responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 420

للحلبيّين فيما حكي عنهما [1].

وحيث فسدت العمرة المتمتع بها فالأظهر فساد حجها أيضاً ؛ لما مرّ من الارتباط ، وفساد الوجه الآخر ، لأن حج التمتع لا يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه.

وليس في المتن وكلام الشيخ والأكثر كما قيل ـ [2] تعرّض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة ، ولا وجوب التفريق.

وقطع الفاضل في القواعد والشهيدان كما قيل ـ [3] بالوجوب ؛ ومستندهم غير واضح ، لخلو الأخبار عنه ، بل ربما أشعرت بالعدم ، للتصريح فيها بالفساد وعدم التعرض فيها للأمرين بالكلية مع كون المقام مقام الحاجة.

وربما يستدل لهم بأنه لا يجوز إنشاء إحرام آخر قبل إكمال الأول ، كما مرّ.

وفيه نظر ؛ لقوة احتمال اختصاص ذلك بالإحرام الصحيح ، دون الفاسد.

ثم إن ظاهر الأخبار تعيّن القضاء في الشهر الداخل ولزوم الصبر إليه.

ولا ريب أنه أحوط ولو قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير المقام.

خلافاً لجماعة فجعلوه أفضل [4].


[1] حكاه عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 406 ، وهو في الكافي في الفقه : 203 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

[2] المدارك 8 : 423.

[3] انظر الذخيرة : 620 ، المدارك 8 : 423.

[4] منهم المحقق في الشرائع 1 : 295 ؛ وانظر القواعد 1 : 99 ، والروضة البهية 2 : 359.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست