responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 414

إذ لا قائل بفساده بذلك. أو الحج بمعنى الطواف ؛ تسميةً للجزء باسم الكل كما عن المنتهى [1] ، أو رجوعاً إلى اللغة.

( ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع ) ولو عامداً عالماً ( لم يلزمه الكفارة وأتمّ طوافه ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه إلاّ من الحلّي [2]. وهو نادر ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، عدا ما ادّعاه من الإجماع على لزومها على من واقع قبل طواف النساء ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين [3] ؛ للأخبار المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره [4] بذلك.

وفيهما نظر ؛ لمنع الإجماع وشموله لمحل النزاع ، فإن القدر المتحقق من الفتاوي المتفقة عليه هو الوقاع قبل مجاوزة النصف ، وكذلك الأخبار ، مع ضعف سند أكثرها ، بل المتبادر من إطلاقها إنما هو الوقاع قبل الشروع ، لا بعده ، وإنما استفيد حكمه من الإجماع الظاهر ، المستفاد من جملة من العبائر [5] على نفي الكفارة بعد الخمسة الأشواط ، وخصوص الحسن كالصحيح ، بل قيل : صحيح [6] : عن رجل كان عليه طواف النساء فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته ، قال : « يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ، ويستغفر ربه ولا يُعد ، وإن كان [ طاف ] طواف النساء‌


[1] المنتهى 1 : 839.

[2] السرائر 1 : 552.

[3] الحدائق 15 : 386.

[4] الوسائل 13 : 123 أبواب كفارات الاستمتاع ب 10.

[5] انظر المسالك 1 : 145 ، والمدارك 8 : 421 ، والحدائق 15 : 384.

[6] قاله العلامة في المختلف : 284.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست