اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 414
إذ لا قائل بفساده
بذلك. أو الحج بمعنى الطواف ؛ تسميةً للجزء باسم الكل كما عن المنتهى [1] ، أو رجوعاً إلى
اللغة.
( ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع ) ولو عامداً عالماً ( لم يلزمه الكفارة وأتمّ طوافه ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه إلاّ من الحلّي [2]. وهو نادر ،
ومستنده مع ذلك غير واضح ، عدا ما ادّعاه من الإجماع على لزومها على من واقع قبل
طواف النساء ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين [3] ؛ للأخبار المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره [4] بذلك.
وفيهما نظر ؛ لمنع
الإجماع وشموله لمحل النزاع ، فإن القدر المتحقق من الفتاوي المتفقة عليه هو
الوقاع قبل مجاوزة النصف ، وكذلك الأخبار ، مع ضعف سند أكثرها ، بل المتبادر من
إطلاقها إنما هو الوقاع قبل الشروع ، لا بعده ، وإنما استفيد حكمه من الإجماع
الظاهر ، المستفاد من جملة من العبائر [5] على نفي الكفارة بعد الخمسة الأشواط ، وخصوص الحسن كالصحيح
، بل قيل : صحيح [6] : عن رجل كان عليه طواف النساء فطاف منه خمسة أشواط ثم
غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته ، قال : « يغتسل ثم
يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ، ويستغفر ربه ولا يُعد ،
وإن كان [ طاف ] طواف النساء