responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 406

وخصوص المعتبرة في لزوم البدنة ، ففي الصحيح : عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور » [1].

وفي آخر : قبل أن يزور البيت ، قال : « يهريق دماً » [2].

وفي الخبر : عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ، قال : « إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة أو شاة » [3].

إلى غير ذلك من الأخبار الآتية.

( ولو استمنى ) أي طلب المني بالعبث بيده أو بملاعبة زوجته أو غير ذلك ، والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع مما يأتي تجرد الاستمتاع عن قصد الإمناء بخلافه. وقيّده جماعة ومنهم الماتن هنا والفاضل في القواعد وغيرهما [4] بكونه ( بيده ، لزمته بدنة حسب ) وفاقاً للحلّي وجماعة [5].

للأصل ، المؤيد بما في الصحيحين من عدم القضاء على المجامع فيما دون الفرج مطلقاً ولو أمنى [6] ، وعليه الإجماع في الغنية [7] ، بل وغيرها‌


[1] الكافي 4 : 378 / 3 ، التهذيب 5 : 323 / 1109 ، الوسائل 13 : 121 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 1.

[2] الكافي 4 : 379 / 4 ، التهذيب 5 : 321 / 1105 ، الوسائل 13 : 122 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 2.

[3] الكافي 4 : 378 / 2 ، التهذيب 5 : 321 / 1106 ، الوسائل 13 : 122 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 3.

[4] القواعد 1 : 98 ، جامع المقاصد 3 : 346.

[5] الحلي في السرائر 1 : 552 ، والحلي في الكافي في الفقه : 203 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 404.

[6] الأول : التهذيب 5 : 318 / 1097 ، الإستبصار 2 : 192 / 644 ، الوسائل 13 : 119 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7 ح 1. الثاني : الكافي 4 : 373 / 3 ، التهذيب 5 : 319 / 1098 ، الإستبصار 2 : 192 / 645 ، الوسائل 13 : 119 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7 ح 2.

[7] انظر الخلاف 2 : 370.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست