اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 406
وخصوص المعتبرة في
لزوم البدنة ، ففي الصحيح : عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال
: « عليه جزور » [1].
وفي آخر : قبل أن
يزور البيت ، قال : « يهريق دماً » [2].
وفي الخبر : عن
رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ، قال : « إن كان وقع عليها بشهوة فعليه
بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة أو شاة » [3].
إلى غير ذلك من
الأخبار الآتية.
( ولواستمنى ) أي طلب المني بالعبث بيده أو بملاعبة زوجته أو غير ذلك ،
والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع مما يأتي تجرد الاستمتاع عن قصد الإمناء
بخلافه. وقيّده جماعة ومنهم الماتن هنا والفاضل في القواعد وغيرهما [4] بكونه ( بيده ، لزمته بدنة
حسب ) وفاقاً للحلّي
وجماعة [5].
للأصل ، المؤيد
بما في الصحيحين من عدم القضاء على المجامع فيما دون الفرج مطلقاً ولو أمنى [6] ، وعليه الإجماع في الغنية [7] ، بل وغيرها