responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 405

والذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب ، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة وإن أحلاّ وقضيا المناسك ، قبله ، ثم قضاء المناسك ، ثم بلوغ الهدي محلّه كما في الصحيحين ، وهو كناية عن الإحلال بذبح الهدي كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدمة.

ولكن الاحتياط يقتضي المصير إلى المرتبة الأعلى ثم الوسطى ، سيّما في الحِجة الأُولى ؛ لكثرة أخبارها وشهرتها ، ولذا قيل : وقد أجاد الإسكافي حيث أفتى بالافتراق في الأداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وإن أحلاّ قبله ، وفي القضاء إلى بلوغ الهدي محلّه ، وكذا ابن زهرة وإن لم ينصّ على الإحلال [1].

أقول : وفي الغنية عليه الإجماع [2].

( ولو كان ذلك ) أي الجماع عامداً عالماً منهما ، أو من أحدهما ( بعد الوقوف بالمشعر لم ) يفسد به الحج ، فلا ( يلزمه الحج من قابل ، و ) لكن ( جبره ببدنة ) بلا خلاف ، بل على الحكمين الإجماع في الغنية والمنتهى وغيرهما [3] ؛ للأصل ، ومفهوم الصحيح المتقدم [4] في فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر في الأول ؛ مضافاً إلى المرسل [5] والرضوي [6] فيهما.


[1] كشف اللثام 1 : 405.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 ، المنتهى 2 : 835 ؛ وانظر المدارك 8 : 413 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 328.

[4] في ص : 3483.

[5] الفقيه 2 : 213 / 969 ، الوسائل 13 : 118 أبواب كفارات الاستمتاع ب 6 ح 2.

[6] فقه الرضا 7 : 217 ، المستدرك 9 : 290 أبواب كفارات الاستمتاع ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست