responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 404

ففي الصحيحين : « حتى يبلغ الهدي محلّه » أحدهما في الأداء [1] ، والآخر في القضاء [2].

وفي آخرين : « حتى يقضيا الماسك ويعودا إلى موضع الخطيئة » [3] وموردهما الإطلاق أو الأداء.

ونحوهما الصحيحة المتقدمة أعني المقطوعة في القضاء ، وفي بعض الأخبار المتقدمة : حتى يبلغا مكة ، وموضع الخطيئة.

وفي الصحيح : « يفرّق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أُخرى يجتمعان؟ قال : « نعم » [4].

وفي الموثق المروي عن نوادر البزنطي : « يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » قلت : إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق ، قال : « فليجتمعا إذا قضيا المناسك » [5].


[1] الأول : التهذيب 5 : 319 / 1100 ، الوسائل 13 : 111 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 5. الثاني : الكافي 4 : 373 / 3 ، الوسائل 13 : 113 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 12.

[2] الكافي 4 : 373 / 3 ، الوسائل 13 : 113 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 12.

[3] أحدهما في : التهذيب 5 : 318 / 1095 ، الوسائل 13 : 110 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2. والآخر في : الكافي 4 : 375 / 7 ، الوسائل 13 : 115 أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح 1.

[4] معاني الأخبار : 294 / 1 ، الوسائل 13 : 114 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 14.

[5] مستطرفات السرائر : 31 / 29 ، الوسائل 13 : 114 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست