وهو الأظهر ؛
لاستفاضة نقل الإجماع عليه ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها الدالة عليه
عموماً وخصوصاً :
ففي الصحيح : «
إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » [2].
وفيه : عن رجل
محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ؛ وإن لم يكن جاهلاً
فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي
أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل » [3].