responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 394

الإجماع عليه كالشيخ فيما حكي [1].

وهو الأظهر ؛ لاستفاضة نقل الإجماع عليه ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها الدالة عليه عموماً وخصوصاً :

ففي الصحيح : « إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » [2].

وفيه : عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء ؛ وإن لم يكن جاهلاً فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل » [3].

خلافاً للمفيد والديلمي والحلبي [4] ، فخصّوه بمورد الوفاق ؛ لحديث : « إن الحج عرفة » [5].

وهو ضعيف سنداً ودلالةً ، ومعارض بأجود منه بحسبهما ، فليحمل على أن الراد كونه أعظم الأركان.

قيل : وكذا قوله 7 : « من وقف بعرفة فقد تمّ حجه » إن سلم يحتمل أنه يكفي إدراكه ويفيد أنه قارب التمام كقوله 7 : « إذا رفع الإمام‌


[1] حكاه عنهم فاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 404.

[2] التهذيب 5 : 319 / 1099 ، الوسائل 13 : 110 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 1.

[3] التهذيب 5 : 318 / 1095 ، الوسائل 13 : 110 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2.

[4] المفيد في المقنعة : 433 ، الديلمي في المراسم : 118 ، الحلبي في الكافي : 203.

[5] عوالي اللئلئ 2 : 236 / 93 ، سنن البيهقي 5 : 173.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست