اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 393
وإن أوهم عبارة
الماتن في الشرائع خلافه وعموم القول بالمنع عن الملك للحاضر معه والنائي عنه [1] ، ولكن عبارته
تقبل الانطباق لما هنا ، كما صرّح به في المسالك [2] ، وارتضاه منه
سبطه معنىً لا لفظاً [3] ، وهو كذلك.
( الثالث : في ) بيان ما يترتب على ( باقي المحضورات ) التي يترتب عليها الكفارة ( وهي تسعة : )
الأول : (
الاستمتاع بالنساء ) وما يلحق به ( فـ ) اعلم أن
( من جامع أهله قبل ) إدراك ( أحد
الموقفين ) من عرفة ومشعر ( قبلاً أو دبراً ) للجماع ، ذاكراً للإحرام ( عالماً بالتحريم أتمّ حجه ، ولزمه بدنة ،
والحج من قابل ، فرضاً كان حجه ) الذي أفسده ( أو نفلاً ) وجوباً في جميع ذلك ، بإجماع العلماء عليه في الجملة ، كما
في كلام جماعة [4] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [5] ، ولكن اختلفوا
في أُمور :
منها ما في
العبارة من تعميم الحكم للوقاع قبل المشعر بعد الاتفاق على ثبوته له قبل عرفة ،
فالأكثر على العموم ، ومنهم السيّدان في الرسيّة والانتصار والغنية ، والقاضي في
الجواهر وجمل العلم والعمل [6] ، مدّعيين