responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 393

وإن أوهم عبارة الماتن في الشرائع خلافه وعموم القول بالمنع عن الملك للحاضر معه والنائي عنه [1] ، ولكن عبارته تقبل الانطباق لما هنا ، كما صرّح به في المسالك [2] ، وارتضاه منه سبطه معنىً لا لفظاً [3] ، وهو كذلك.

( الثالث : في ) بيان ما يترتب على ( باقي المحضورات ) التي يترتب عليها الكفارة‌ ( وهي تسعة : )

الأول : ( الاستمتاع بالنساء ) وما يلحق به ( فـ ) اعلم أن ( من جامع أهله قبل ) إدراك ( أحد الموقفين ) من عرفة ومشعر ( قبلاً أو دبراً ) للجماع ، ذاكراً للإحرام ( عالماً بالتحريم أتمّ حجه ، ولزمه بدنة ، والحج من قابل ، فرضاً كان حجه ) الذي أفسده ( أو نفلاً ) وجوباً في جميع ذلك ، بإجماع العلماء عليه في الجملة ، كما في كلام جماعة [4] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [5] ، ولكن اختلفوا في أُمور :

منها ما في العبارة من تعميم الحكم للوقاع قبل المشعر بعد الاتفاق على ثبوته له قبل عرفة ، فالأكثر على العموم ، ومنهم السيّدان في الرسيّة والانتصار والغنية ، والقاضي في الجواهر وجمل العلم والعمل [6] ، مدّعيين‌


[1] الشرائع 1 : 292.

[2] المسالك 1 : 139.

[3] المدارك 8 : 390.

[4] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 835 ، وصاحب المدارك 8 : 407 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 327 ؛ وانظر التنقيح 1 : 556.

[5] الوسائل 13 : 110 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3.

[6] المسائل الرسية ( رسائل السيد المرتضى 2 ) : 334 ، الانتصار : 96 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 ، جواهر الفقه : 45 44 ، شرح جمل العلم والعمل : 235.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست