اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 385
وأما الثالث
فللإجماع كما في الخلاف والجواهر [1] ، وتغليب الحرام.
وأما الباقيان
فللإجماع كما عنهما في الأول ، وعن التذكرة والمنتهى [2] في العكس ؛
وتغليب الحرام ؛ والقوي : عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها
طير رماه رجل فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » [3].
ويرشد إليه الصحيح
: عن شجرة أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، قال : « حرام أُصلها لمكان فرعها » [4].
( ومن أدخل صيداً في الحرم وجب عليه إرساله ، ولو
تلف في يده ضمنه ، وكذا لو أخرجه ) من الحرم
( فتلف قبل الإرسال ) كل ذلك بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [5] في الأول ،
والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : عن
الصيد يصاد في الحلّ ثم يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ، قال : « إذا أخله الحرم فقد
حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا يشترينّ في الحرم إلاّ مذبوحاً ذبح في الحلّ ثم جيء
به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال » [6].
وفيه : عن رجل
اهدي له حمام أهلي جيء به وهو في الحرم ، فقال :
[1] الحاكي عنهم
جميعاً هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 401 ، وهو في الخلاف 2 : 449 ، وجواهر
الفقه : 47.
[2] الحاكي عنهم
جميعاً هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 401 ، وهو في الخلاف 2 : 449 ، وجواهر
الفقه : 47.