responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 385

وأما الثالث فللإجماع كما في الخلاف والجواهر [1] ، وتغليب الحرام.

وأما الباقيان فللإجماع كما عنهما في الأول ، وعن التذكرة والمنتهى [2] في العكس ؛ وتغليب الحرام ؛ والقوي : عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » [3].

ويرشد إليه الصحيح : عن شجرة أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، قال : « حرام أُصلها لمكان فرعها » [4].

( ومن أدخل صيداً في الحرم وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه ، وكذا لو أخرجه ) من الحرم ( فتلف قبل الإرسال ) كل ذلك بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [5] في الأول ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :

ففي الصحيح : عن الصيد يصاد في الحلّ ثم يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ، قال : « إذا أخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا يشترينّ في الحرم إلاّ مذبوحاً ذبح في الحلّ ثم جي‌ء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال » [6].

وفيه : عن رجل اهدي له حمام أهلي جي‌ء به وهو في الحرم ، فقال :


[1] الحاكي عنهم جميعاً هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 401 ، وهو في الخلاف 2 : 449 ، وجواهر الفقه : 47.

[2] الحاكي عنهم جميعاً هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 401 ، وهو في الخلاف 2 : 449 ، وجواهر الفقه : 47.

[3] التهذيب 5 : 386 / 1347 ، الوسائل 12 : 560 أبواب تروك الإحرام ب 90 ح 2.

[4] الكافي 4 : 231 / 4 ، الفقيه 2 : 165 / 717 ، التهذيب 5 : 379 / 1321 ، الوسائل 12 : 559 أبواب تروك الإحرام ب 90 ح 1.

[5] كالمدارك 8 : 383 ، وكشف اللثام 1 : 401.

[6] الكافي 4 : 233 / 4 ، الوسائل 13 : 39 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست