responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 384

( ويضمن المحلّ لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحلّ ، وكذا لو رماه من الحلّ فقتله في الحرم ) أو أصابه وبعضه في الحرم.

( و ) كذا ( لو كان الصيد على غصن في الحلّ واصلة في الحرم ضمنه القاتل ) والعكس.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة كما ستعرفه.

أما الأول فلعموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم ؛ ولأن كونه في الحرم هو الذي أفاده الحرمة والأمن ؛ وللإجماع كما في ظاهر المدارك والذخيرة [1] ، وصريح المحكي عن المنتهى والتذكرة [2].

قيل : وعن أحمد في رواية لا ضمان [3].

ومنه أن يرميه وهما في الحلّ فدخل الصيد في الحرم ثم أصابه السهم كما في التذكرة [4].

وأما الثاني فللإجماع ، كما في الكتب المتقدمة ، والحسن ، بل الصحيح في ذلك فقال : « عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » [5].

قيل : ولم يضمن الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية [6].


[1] المدارك 8 : 382 ، الذخيرة : 617.

[2] المنتهى 2 : 806 ، التذكرة 1 : 331 ، حكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 401.

[3] كشف اللثام 1 : 401.

[4] التذكرة 1 : 331.

[5] الكافي 4 : 235 / 14 ، التهذيب 5 : 362 / 1256 ، الوسائل 13 : 72 أبواب كفارات الصيد ب 33 ح 1.

[6] كشف اللثام 1 : 401.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست