اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 384
( ويضمن المحلّ لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحلّ ، وكذا لو رماه من الحلّ
فقتله في الحرم ) أو أصابه وبعضه في الحرم.
(
و ) كذا ( لو كان الصيد على
غصن في الحلّ واصلة في الحرم ضمنه القاتل ) والعكس.
بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة كما ستعرفه.
أما الأول فلعموم
أدلة الجزاء على القاتل في الحرم ؛ ولأن كونه في الحرم هو الذي أفاده الحرمة
والأمن ؛ وللإجماع كما في ظاهر المدارك والذخيرة [1] ، وصريح المحكي
عن المنتهى والتذكرة [2].