responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 377

الواجبة بغيره من المحظورات ، فتأمل [1].

( ويلحق بهذا الباب ) مسائل :

الاولى : في بيان ( صيد الحرم ، وهو ) أي الحرم ( بريد ) أربعة فراسخ ( في بريد ) مثلها ، بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر ، كما في الذخيرة [2] ، وفيها أنه محدود بعلامات هناك ، وقد مرّ في بحث القبلة ما يدل عليه.

ورواه الشيخ في الموثق : « حرّم الله تعالى حرمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره » [3] وقد مرّ في بحث شجر الإحرام.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ( من قتل فيه صيداً ضمنه ) بقيمته مطلقاً ( ولو كان مُحلاًّ ) ويزيد عليه الفداء على التفصيل الذي مضى لو كان محرماً.

والمقصود بالبحث هنا المُحلّ خاصة ، وقد مرّ من الأخبار ما يدل عليه ، وهي صريحة في أن اللازم عليه إنما هو القيمة ، كما ذكرنا ، وفاقاً للأكثر ، بل قيل : إنه إجماع ، كما في المدارك [4].

خلافاً للمحكي فيه وفي غيره [5] عن الشيخ ، فقال : عليه دم. وهو ضعيف.


[1] وجهه : منع العموم ، لأنّ « مَن » الموصولية إنما تفيد العموم إذا لم يتقدّمها معهود ، وقد تقدّمها هنا. ( منه ; ).

[2] الذخيرة : 616.

[3] التهذيب 5 : 381 / 1332 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 4.

[4] المدارك 8 : 377 ، وهو في التذكرة 1 : 330.

[5] المختلف : 278.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست