الاولى
: في بيان ( صيد الحرم ، وهو ) أي الحرم
( بريد ) أربعة فراسخ ( في بريد ) مثلها ، بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر ، كما في
الذخيرة [2] ، وفيها أنه محدود بعلامات هناك ، وقد مرّ في بحث القبلة
ما يدل عليه.
ورواه الشيخ في
الموثق : « حرّم الله تعالى حرمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره » [3] وقد مرّ في بحث
شجر الإحرام.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن
( من قتل فيه صيداً ضمنه ) بقيمته مطلقاً
( ولو كان مُحلاًّ ) ويزيد عليه الفداء على التفصيل الذي مضى لو كان محرماً.
والمقصود بالبحث
هنا المُحلّ خاصة ، وقد مرّ من الأخبار ما يدل عليه ، وهي صريحة في أن اللازم عليه
إنما هو القيمة ، كما ذكرنا ، وفاقاً للأكثر ، بل قيل : إنه إجماع ، كما في
المدارك [4].
خلافاً للمحكي فيه
وفي غيره [5] عن الشيخ ، فقال : عليه دم. وهو ضعيف.
[1] وجهه : منع
العموم ، لأنّ « مَن » الموصولية إنما تفيد العموم إذا لم يتقدّمها معهود ، وقد
تقدّمها هنا. ( منه ; ).