responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 373

وجب عليه فداء صيد أصابه محرماً فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبالة الكعبة » [1].

والخبر : في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الهدي : « فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه » [2].

يعني وهو أعلم ما ذكره الشيخ من أنه لا يجب الشراء من حيث صاد والسياق إلى مكة أو منى وإن كان أفضل [3].

وأوجبه الحلبيّان [4] ؛ للصحيح المقطوع : « يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد » [5].

وفي كفارة غير الصيد الصحيح : عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ قال : « بمكة إلاّ أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحبّ إليّ » [6].

ودليل اختصاصه بغير الصيد الآية [7] والمرسل : « من وجب عليه‌


[1] الكافي 4 : 384 / 3 ، التهذيب 5 : 373 / 1299 ، الإستبصار 2 : 211 / 722 ، الوسائل 13 : 95 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 1.

[2] الكافي 4 : 384 / 4 ، التهذيب 5 : 373 / 1300 ، الإستبصار 2 : 212 / 723 ، الوسائل 13 : 95 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 2.

[3] التهذيب 5 : 373.

[4] أبو الصلاح في الكافي : 206 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.

[5] الكافي 4 : 384 / 1 ، التهذيب 5 : 373 / 1301 ، الإستبصار 2 : 212 / 724 ، الوسائل 13 : 98 أبواب كفارات الصيد ب 51 ح 1.

[6] التهذيب 5 : 374 / 1303 ، الإستبصار 2 : 212 / 725 ، الوسائل 13 : 96 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 4.

[7] المائدة : 95.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست