اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 373
وجب عليه فداء صيد
أصابه محرماً فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره
بمكة قبالة الكعبة » [1].
والخبر : في
المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الهدي : « فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى
حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه
فإنه يجزئ عنه » [2].
يعني وهو أعلم ما
ذكره الشيخ من أنه لا يجب الشراء من حيث صاد والسياق إلى مكة أو منى وإن كان أفضل [3].
وأوجبه الحلبيّان [4] ؛ للصحيح المقطوع
: « يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد » [5].
وفي كفارة غير
الصيد الصحيح : عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ قال : « بمكة إلاّ أن يشاء
صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحبّ إليّ » [6].