responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 368

انتقل إلى إبدالها ، حتى ينتهي إلى ما يلزم العاجز ، وهو الصوم ، وكذا إن كان ظبياً أو غيرهما ، فهذا فرق ما بينهما فاعرفه [1].

وفي التنقيح : إن الفارق بينهما هو أن الأكل في القول الأول رخصة ، وفي الثاني عزيمة [2].

وظاهرهما بل وغيرهما أن المعتبر من التمكن وعدمه إنما هو وقت الاضطرار إلى الأكل ، كما عن الإسكافي الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني [3]. وفيه نظر ، بل الأظهر أنه مع عدم التمكن من الفداء وقت الاضطرار يأكل الصيد ويقضي الفداء إذا رجع إلى ماله ، كما في الموثق [4] ، ونحوه الصحيح المروي عن المحاسن [5].

والرواية تضمن الأمر بأكل الميتة مطلقاً ، وهي روايتان قاصرتا السند ، بل ضعيفتان [6] ، فلا يعترض بهما الأخبار السابقة ، مع ما هي عليه من المرجحات المزبورة وإن رجّحت هذه أيضاً بأُمور اعتبارية ، لكنها مع ضعفها في نفسها ومعارضتها بمثلها بمثلها لا تقابل المرجحات المزبورة ، مع أنه لا قائل بإطلاقها كما يستفاد من العبارة ، بل وغيرها ، فهي إذا شاذة.


[1] المهذب 1 : 230.

[2] التنقيح الرائع 1 : 522.

[3] نقله عنه في المختلف : 279.

[4] الكافي 4 : 383 / 2 ، التهذيب 5 : 368 / 1285 ، الإستبصار 2 : 210 / 716 ، الوسائل 13 : 85 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 2.

[5] المحاسن : 317 / 40 ، الوسائل 13 : 87 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 10.

[6] وهما رواية إسحاق : التهذيب 5 : 368 / 1284 ، الإستبصار 2 : 209 / 715 ، الوسائل 13 : 87 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 11. ورواية عبد الغفار الجازي : التهذيب 5 : 39 / 1286 ، الإستبصار 2 : 210 / 717 الوسائل 13 : 87 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست