اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 368
انتقل إلى إبدالها
، حتى ينتهي إلى ما يلزم العاجز ، وهو الصوم ، وكذا إن كان ظبياً أو غيرهما ، فهذا
فرق ما بينهما فاعرفه [1].
وفي التنقيح : إن
الفارق بينهما هو أن الأكل في القول الأول رخصة ، وفي الثاني عزيمة [2].
وظاهرهما بل
وغيرهما أن المعتبر من التمكن وعدمه إنما هو وقت الاضطرار إلى الأكل ، كما عن
الإسكافي الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني [3]. وفيه نظر ، بل الأظهر أنه مع عدم التمكن من الفداء وقت
الاضطرار يأكل الصيد ويقضي الفداء إذا رجع إلى ماله ، كما في الموثق [4] ، ونحوه الصحيح
المروي عن المحاسن [5].
والرواية تضمن الأمر
بأكل الميتة مطلقاً ، وهي روايتان قاصرتا السند ، بل ضعيفتان [6] ، فلا يعترض بهما
الأخبار السابقة ، مع ما هي عليه من المرجحات المزبورة وإن رجّحت هذه أيضاً بأُمور
اعتبارية ، لكنها مع ضعفها في نفسها ومعارضتها بمثلها بمثلها لا تقابل المرجحات
المزبورة ، مع أنه لا قائل بإطلاقها كما يستفاد من العبارة ، بل وغيرها ، فهي إذا
شاذة.