responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 36

ثم إنّ هذا إذا زاد عمداً.

( ولو زاد سهواً أكمل أُسبوعين ) على الأشهر الأظهر ، كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [1].

وأكثرها وإن عمّت صورة العمد لكنها مخصَّصة بالسهو ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى الصحيح : « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن ، فليتمّ أربعة عشر شوطاً ثم ليصلّ ركعتين » [2].

وبه يقيّد الخبران المتقدّمان قريباً المطلقان للإعادة بالزيادة ، بحملهما على العمد أيضاً وإن بعد في أحدهما.

خلافاً للصدوق ، فجمد على ما ظاهرهما من الإطلاق [3] ، ومال إليه بعض المعاصرين [4] ؛ لذلك ، وللخبر : قلت : رجل طاف وهو متطوّع ثمان مرات وهو ناسٍ ، قال : « فليتمّ طوافين ثم يصلّي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط » [5].

مضافاً إلى الصحيح المتقدم الآمر بصلاة ركعتين خاصة.

ونحوه بل وأظهر منه آخر : كان علي 7 يقول : « إذا طاف [ ثمانية ] فليتمّ أربعة عشر » قلت : يصلّي أربع ركعات؟ قال : « يصلّي ركعتين » [6].


[1] انظر الوسائل 13 : 364 أبواب الطواف ب 34.

[2] التهذيب 5 : 112 / 364 ، الإستبصار 2 : 218 / 750 ، الوسائل 13 : 364 أبواب الطواف ب 34 ح 5.

[3] المقنع : 85.

[4] انظر الحدائق 16 : 205.

[5] الكافي 4 : 417 / 6 ، التهذيب 5 : 114 / 371 ، الوسائل 13 : 364 أبواب الطواف ب 34 ح 2.

[6] التهذيب 112 / 363 ، الإستبصار 2 : 218 / 749 ، الوسائل 13 : 365 أبواب الطواف ب 34 ح 9. وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست