اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 358
مؤذناً باتفاقهم
عليه. وهو الأظهر ؛ لإطلاق ما مرّ في المسألة من النص ، مؤيداً بصريح هذا الخبر.
خلافاً للماتن هنا وفي الشرائع [1] فقيّدها ب ( ما ) إذا
( لم يبلغ بدنة ) وفاقاً للشيخ وابن حمزة والقاضي [2] كما حكي ، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه [3] ؛ للأصل ،
ويخصَّص بما مرّ.
والخبر : « إنما
يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف
» [4] وهو مع ضعفه بالإرسال معارض بمثله الصريح [5] ، المعتضد بإطلاق الصحيح وغيره.
ودعوى المسالك
شهرة هذا القول [6] موهونة ، فلا يمكن أن يجبر بها ضعف سند الرواية ، مع أنها
بدعوى الحلّي المتقدمة معارضة ، سيّما إذا اعتضدت بالشهرة المتحققة ، ومع ذلك فما
اخترناه أحوط أيضاً في المسألة.
( الثانية : يضمن الصيد بقتله عمداً ) بأن يعلم أنه صيد فقتله ذاكراً لإحرامه ، كان عالماً بالحكم
أم لا ، مختاراً أو مضطراً ، إلاّ في نحو ما مرّ من الجراد ممّا يشقّ التحرز عنه.
(
وسهواً ) بأن يكون غافلاً
عن الإحرام ( أو عن الحرمة ) [7] أو كونه صيداً.