responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 358

مؤذناً باتفاقهم عليه. وهو الأظهر ؛ لإطلاق ما مرّ في المسألة من النص ، مؤيداً بصريح هذا الخبر. خلافاً للماتن هنا وفي الشرائع [1] فقيّدها ب ( ما ) إذا ( لم يبلغ بدنة ) وفاقاً للشيخ وابن حمزة والقاضي [2] كما حكي ، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه [3] ؛ للأصل ، ويخصَّص بما مرّ.

والخبر : « إنما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف » [4] وهو مع ضعفه بالإرسال معارض بمثله الصريح [5] ، المعتضد بإطلاق الصحيح وغيره.

ودعوى المسالك شهرة هذا القول [6] موهونة ، فلا يمكن أن يجبر بها ضعف سند الرواية ، مع أنها بدعوى الحلّي المتقدمة معارضة ، سيّما إذا اعتضدت بالشهرة المتحققة ، ومع ذلك فما اخترناه أحوط أيضاً في المسألة.

( الثانية : يضمن الصيد بقتله عمداً ) بأن يعلم أنه صيد فقتله ذاكراً لإحرامه ، كان عالماً بالحكم أم لا ، مختاراً أو مضطراً ، إلاّ في نحو ما مرّ من الجراد ممّا يشقّ التحرز عنه.

( وسهواً ) بأن يكون غافلاً عن الإحرام ( أو عن الحرمة ) [7] أو كونه صيداً.


[1] الشرائع 1 : 289.

[2] الشيخ في النهاية : 226 ، ابن حمزة في الوسيلة : 165 ، القاضي في المهذب 1 : 230.

[3] راجع التذكرة 1 : 352 ، والتحرير 1 : 118 ، والتبصرة : 65.

[4] الكافي 4 : 395 / 5 ، الوسائل 13 : 92 أبواب كفارات الصيد ب 46 ح 1.

[5] انظر الوسائل 13 : 14 أبواب كفارات الصيد ب 3 ح 1 و 2.

[6] المسالك 1 : 142.

[7] ليس في « ح » و « ك‌ ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست