اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 343
والشرب.
قال : وأما وجوب
القيمة فلأنه جزء صيد فكان عليه قيمته.
ولا يخلو عن نظر ،
ولكن لا بأس به للتأييد ، سيّما بعد عمل الأصحاب.
قيل : واحتمل
الشهيد ; وجوب القيمة على المُحلّ في الحرم ، والدم على المحرم في الحلّ [1].
( وأما الإمساك : فإذا أحرم ومعه صيد ) مملوك له قبل الإحرام بأحد الأسباب المملّكة ( زال ملكه عنه ) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في كلام
جماعة [2] ، مؤذنين بدعوى إجماعنا عليه ، كما عن ظاهر المنتهى وصريح الخلاف والجواهر [3].
فإن تمّ الإجماع
وإلاّ فمقتضى الأصل بقاء الملك وإن حرم بعض التصرفات.
ولا مخرج عنه
واضحاً ، سوى ما قيل من أنه لا يملكه ابتداءً فكذا استدامةً [4] ؛ ولعموم الآية [5] ، بناءً على أن
صيد البرّ فيها ليس مصدراً
( و ) لأنه ( وجب ) عليه
( إرساله ) بعد الإحرام
إجماعاً كما في ظاهر الغنية.
وللخبر : « لا
يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن
يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل