اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 342
النهاية والمبسوط
والمهذّب والجامع وفي الشرائع والقواعد والإرشاد [1] ، لكن بدون لفظ «
في الحرم » كما هنا ، وعن الوسيلة [2].
للخبر : في رجل
مرّ وهو محرم في الحرم ، فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : « عليه دم
وجزاء للحرم عن اللبن » [3].
وهو مع الضعف
اشترط فيه الإحرام والحرم جميعاً وأخذ الشارب واحتلابه ، ولقد أغفلها الأصحاب
جملةً أو بعضاً.
ولضعفه أو وحدته
قال الحلّي بعد الفتوى به : على ما روي في بعض الأخبار [4]. وهو حسن على
أصله ، بل على أصلنا أيضاً إن لم ينجبر الضعف بعمل الأصحاب. والظاهر فيه الجبر ؛
لعدم خلاف فيه بينهم يعتدّ به وإن اختلفوا في التعبير عنه بقيوده كلاًّ أو بعضاً.
والمتّجه العمل به
بقيوده جملةً ؛ لحصول الجبر فيه حينئذ قطعاً ؛ مضافاً إلى التأيد بما عن التذكرة
والمنتهى [5] من الاستدلال زيادةً على الخبر بأنه شرب ما لا يحلّ شربه ،
إذ اللبن كالجزء من الصيد ، فكان ممنوعاً منه ، فيكون كآكل ما لا يحلّ أكله ،
فيدخل في عموم قوله 7 : « من أكل طعاماً
لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعل
متعمداً فعليه دم شاة » [6] إذ لا فرق بين الأكل