responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 342

النهاية والمبسوط والمهذّب والجامع وفي الشرائع والقواعد والإرشاد [1] ، لكن بدون لفظ « في الحرم » كما هنا ، وعن الوسيلة [2].

للخبر : في رجل مرّ وهو محرم في الحرم ، فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : « عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن » [3].

وهو مع الضعف اشترط فيه الإحرام والحرم جميعاً وأخذ الشارب واحتلابه ، ولقد أغفلها الأصحاب جملةً أو بعضاً.

ولضعفه أو وحدته قال الحلّي بعد الفتوى به : على ما روي في بعض الأخبار [4]. وهو حسن على أصله ، بل على أصلنا أيضاً إن لم ينجبر الضعف بعمل الأصحاب. والظاهر فيه الجبر ؛ لعدم خلاف فيه بينهم يعتدّ به وإن اختلفوا في التعبير عنه بقيوده كلاًّ أو بعضاً.

والمتّجه العمل به بقيوده جملةً ؛ لحصول الجبر فيه حينئذ قطعاً ؛ مضافاً إلى التأيد بما عن التذكرة والمنتهى [5] من الاستدلال زيادةً على الخبر بأنه شرب ما لا يحلّ شربه ، إذ اللبن كالجزء من الصيد ، فكان ممنوعاً منه ، فيكون كآكل ما لا يحلّ أكله ، فيدخل في عموم قوله 7 : « من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شي‌ء ، ومن فعل متعمداً فعليه دم شاة » [6] إذ لا فرق بين الأكل‌


[1] النهاية : 226 ، المبسوط 1 : 342 ، المهذب 1 : 230 ، الجامع : 191 ، الشرائع 1 : 288 ، القواعد 1 : 96 ، الإرشاد 1 : 320.

[2] الوسيلة : 168.

[3] التهذيب 5 : 371 / 1292 ، الوسائل 13 : 90 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 6.

[4] السرائر 1 : 562.

[5] التذكرة 1 : 349 ، المنتهى 2 : 829.

[6] التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست