اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 334
بشيء إذا انتفى
العيب ، وإلاّ فالأرش.
وكيف كان ، القول
بلزوم الأرش في الإدماء هو حسن ؛ للدليل المتقدم السالم عن المعارض ، سوى الأخبار
المتقدمة ، وموردها كسر اليد والرجل ، ونحن نقول بربع الفدية فيهما ، وإلحاق الجرح
قياس لا نقول به ، إلاّ أن يقال بعدم فارق بين الكسر والجرح بين القدماء ، بل ولا
المتأخرين صريحاً ، فلا بدّ من العمل إمّا بالأصل [1] وطرحه الأخبار ،
أو العمل بها وتخصيص الأصل ، وهو الوجه إن تمّ الإجماع المركّب كما ربما يفهم من
المسالك وغيره [2].
وفيه نظر ، بل
ظاهر عبائر كثيرة اختصاص إلحاق الجرح بالكسر بالشيخ ، فإذاً الوجه عدم الإلحاق ،
ولزوم الأرش في الجرح ، وربع الفداء في الكسر.
ويعضده الرضوي : «
فإن رميت ظبياً فكسرت يده أو رجله فذهب على جهة لا تدري ما صنع فعليك فداؤه ، فإن
رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدّق بشيء
من طعام » [3] ويحمل الشيء فيه على الأرش جمعاً بينه وبين الأصل.
( ولو جهل حاله ) أي الصيد الذي جرحه أو كسر يده أو رجله فلم يدر هلك أم عاش ( ففداء كامل ) بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر المنتهى وصريح
الانتصار والخلاف وشرح الجمل للقاضي [4] كما