responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 334

بشي‌ء إذا انتفى العيب ، وإلاّ فالأرش.

وكيف كان ، القول بلزوم الأرش في الإدماء هو حسن ؛ للدليل المتقدم السالم عن المعارض ، سوى الأخبار المتقدمة ، وموردها كسر اليد والرجل ، ونحن نقول بربع الفدية فيهما ، وإلحاق الجرح قياس لا نقول به ، إلاّ أن يقال بعدم فارق بين الكسر والجرح بين القدماء ، بل ولا المتأخرين صريحاً ، فلا بدّ من العمل إمّا بالأصل [1] وطرحه الأخبار ، أو العمل بها وتخصيص الأصل ، وهو الوجه إن تمّ الإجماع المركّب كما ربما يفهم من المسالك وغيره [2].

وفيه نظر ، بل ظاهر عبائر كثيرة اختصاص إلحاق الجرح بالكسر بالشيخ ، فإذاً الوجه عدم الإلحاق ، ولزوم الأرش في الجرح ، وربع الفداء في الكسر.

ويعضده الرضوي : « فإن رميت ظبياً فكسرت يده أو رجله فذهب على جهة لا تدري ما صنع فعليك فداؤه ، فإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدّق بشي‌ء من طعام » [3] ويحمل الشي‌ء فيه على الأرش جمعاً بينه وبين الأصل.

( ولو جهل حاله ) أي الصيد الذي جرحه أو كسر يده أو رجله فلم يدر هلك أم عاش ( ففداء كامل ) بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر المنتهى وصريح الانتصار والخلاف وشرح الجمل للقاضي [4] كما‌


[1] أعني دليل المختلف للأرش. ( منه ; ).

[2] المسالك 1 : 138 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 397.

[3] فقه الرضا 7 : 227 ، المستدرك 9 : 274 أبواب كفارات الصيد ب 22 ح 2.

[4] المنتهى 2 : 828 ، الانتصار : 104 ، الخلاف 2 : 401 ، شرح جمل العلم والعمل : 233.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست