responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 333

بنفسه لا يوجب تربيته ، بل قيمته ، فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء ، لا ربع قيمة الصيد كما ربما يتوهم من نحو الصحيحين ، لأن مرجع الضمير المجرور فيهما إنما هو الفداء المذكور فيهما بعد الصيد قبل الضمير ، لا الصيد وإن احتمله ، لبُعده وقرب المرجع الأول.

لكن ظاهر بعض الأخبار الرجوع إلى الصيد [1] ، لكنه قاصر السند.

خلافاً للمحكي عن والد الصدوق والمفيد والحلبي والديلمي وابن حمزة [2] ، فيتصدق بشي‌ء ، وهو خيرة المختلف في الإماء ، قال : لأنه جناية لا تقدير فيها [3].

وفيه نظر ؛ لأن مقتضى الدليل لزوم الأرش إن أوجبنا في أجزاء الصيد الضمان كما في المنتهى ، مدّعياً عليه الوفاق [4] ، لا التصدق بشي‌ء الذي هو أعم من الأرش ، إلاّ أن يقيّد به ، فيراد به الأرش كما في الشرائع والقواعد وكلام غير واحد من متأخري الأصحاب [5].

وكلامهم في خصوص الجرح ، ولزوم الأرش فيه مذهب المعظم ، كما في المسالك [6] ؛ ولعلّه قيّد إطلاق الشي‌ء في كلام المفيد ومن حذا حذوه بالأرش. وفيه نظر ؛ لتصريح المفيد فيما حكي عنه بالتصدق‌


[1] الكافي 4 : 386 / 6 ، الوسائل 13 : 62 أبواب كفارات الصيد ب 27 ح 4.

[2] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 280 ، المفيد في المقنعة : 437 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 206 ، الديلمي في المراسم : 122 ، ابن حمزة في الوسيلة : 170.

[3] المختلف : 280.

[4] المنتهى 2 : 828.

[5] الشرائع 1 : 288 ، القواعد 1 : 95 ؛ وانظر المدارك 8 : 357 ، وكشف اللثام 1 : 397.

[6] المسالك 1 : 138.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست