اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 333
بنفسه لا يوجب
تربيته ، بل قيمته ، فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء ، لا ربع قيمة الصيد كما
ربما يتوهم من نحو الصحيحين ، لأن مرجع الضمير المجرور فيهما إنما هو الفداء
المذكور فيهما بعد الصيد قبل الضمير ، لا الصيد وإن احتمله ، لبُعده وقرب المرجع
الأول.
لكن ظاهر بعض
الأخبار الرجوع إلى الصيد [1] ، لكنه قاصر السند.
خلافاً للمحكي عن
والد الصدوق والمفيد والحلبي والديلمي وابن حمزة [2] ، فيتصدق بشيء ،
وهو خيرة المختلف في الإماء ، قال : لأنه جناية لا تقدير فيها [3].
وفيه نظر ؛ لأن
مقتضى الدليل لزوم الأرش إن أوجبنا في أجزاء الصيد الضمان كما في المنتهى ،
مدّعياً عليه الوفاق [4] ، لا التصدق بشيء الذي هو أعم من الأرش ، إلاّ أن يقيّد
به ، فيراد به الأرش كما في الشرائع والقواعد وكلام غير واحد من متأخري الأصحاب [5].
وكلامهم في خصوص
الجرح ، ولزوم الأرش فيه مذهب المعظم ، كما في المسالك [6] ؛ ولعلّه قيّد
إطلاق الشيء في كلام المفيد ومن حذا حذوه بالأرش. وفيه نظر ؛ لتصريح المفيد فيما
حكي عنه بالتصدق
[2] حكاه عن والد
الصدوق في المختلف : 280 ، المفيد في المقنعة : 437 ، الحلبي في الكافي في الفقه :
206 ، الديلمي في المراسم : 122 ، ابن حمزة في الوسيلة : 170.