responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 326

( وإمّا تسبيب ) للإتلاف.

وفي جملة من كتب الفاضل أنها أمران : المباشرة والتسبيب [1] ، ونصّ في جملة منها على دخول اليد في التسبيب [2] ، وفيه توسّع ، فإنه أعم مما يستند إليه التلف.

( أما المباشرة فمن قتل صيداً ضمنه ) بالقيمة أو الفداء على حسب ما مضى.

( ولو ) قتله ثم ( أكله ) جميعاً ( أو شيئاً منه لزمه فداء آخر ) وفاقاً للنهاية والمبسوط والسرائر والإصباح والتذكرة والمنتهى والمختلف [3] ، وعليه الشهيدان في الدروس والمسالك والمحقق الثاني [4] ، وبالجملة : الأكثر ؛ لأن كلاًّ منهما سبب له ، أما القتل فبالكتاب والسنّة والإجماع كما مرّ ، وأمّا الأكل فللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :

منها : زيادةً على الصحاح والموثقات وغيرها الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنه يأكله ويفديه [5] ، والصحيح الآتي في مسألة ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله أن على المحرم الفداء ـ [6] عموم الصحيح : « من أكل طعاماً لا ينبغي أكله وهو محرم متعمداً فعليه دم شاة » [7].


[1] انظر التذكرة 1 : 347 ، والمنتهى 2 : 827 ، والتحرير 1 : 117.

[2] المنتهى 2 : 830 ، التذكرة 1 : 349 350.

[3] النهاية : 227 ، المبسوط 1 : 342 ، السرائر 1 : 564 ، التذكرة 1 : 347 ، المنتهى 2 : 827 ، المختلف : 278.

[4] الدروس 1 : 364 ، المسالك 1 : 138 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 321.

[5] انظر ص 3458.

[6] انظر ص 3455.

[7] التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست