اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 326
( وإمّا تسبيب ) للإتلاف.
وفي جملة من كتب
الفاضل أنها أمران : المباشرة والتسبيب [1] ، ونصّ في جملة
منها على دخول اليد في التسبيب [2] ، وفيه توسّع ، فإنه أعم مما يستند إليه التلف.
( أما
المباشرة فمن قتل صيداً ضمنه ) بالقيمة أو الفداء على حسب ما مضى.
( ولو ) قتله ثم
( أكله ) جميعاً ( أو شيئاً منه لزمه
فداء آخر ) وفاقاً للنهاية
والمبسوط والسرائر والإصباح والتذكرة والمنتهى والمختلف [3] ، وعليه الشهيدان
في الدروس والمسالك والمحقق الثاني [4] ، وبالجملة : الأكثر ؛ لأن كلاًّ منهما سبب له ، أما القتل
فبالكتاب والسنّة والإجماع كما مرّ ، وأمّا الأكل فللصحاح المستفيضة وغيرها من
المعتبرة :
منها : زيادةً على الصحاح والموثقات وغيرها الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى
الميتة والصيد أنه يأكله ويفديه [5] ، والصحيح الآتي في مسألة ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام
فأكله أن على المحرم الفداء ـ [6] عموم الصحيح : « من أكل طعاماً لا ينبغي أكله وهو محرم
متعمداً فعليه دم شاة » [7].