اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 325
بين العلماء [1] ؛ لتحقق الضمان
الموجب لذلك عليه ، والصحيح : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة
، وفي النعام بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » [2].
والمعتبر القيمة
السوقية بتقويم عدلين عارفين وإن كان الجاني أحدهما إذا كان مخطئاً أو تاب ، كما
صرّح به جماعة من الأصحاب [3].
وقول الشيخ بأن في
البطّة والإوزّة والكَرْكي شاة [4] شاذ غير واضح المستند ، إلاّ الصحيح في كل طير [5] ، كما عليه والد
الصدوق [6] ، وتبعه جماعة من الأصحاب فيما لا نصّ فيه بالخصوص [7]. ولا بأس به ،
ويخصّ به عموم الصحيح السابق ، مع قوة احتمال اختصاصه بحكم السياق بغير الطير ،
إلاّ أنه لا خصوصية له بهذه الثلاثة المذكورة في كلام الشيخ ، فإن أرادها فلا ريب
في ضعفه.
(
وأسباب الضمان ) ثلاثة :
(
إمّا المباشرة ) للإتلاف ، ( وإمّا
إمساك ) للصيد وإثبات اليد
عليه ،