responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 325

بين العلماء [1] ؛ لتحقق الضمان الموجب لذلك عليه ، والصحيح : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعام بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » [2].

والمعتبر القيمة السوقية بتقويم عدلين عارفين وإن كان الجاني أحدهما إذا كان مخطئاً أو تاب ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [3].

وقول الشيخ بأن في البطّة والإوزّة والكَرْكي شاة [4] شاذ غير واضح المستند ، إلاّ الصحيح في كل طير [5] ، كما عليه والد الصدوق [6] ، وتبعه جماعة من الأصحاب فيما لا نصّ فيه بالخصوص [7]. ولا بأس به ، ويخصّ به عموم الصحيح السابق ، مع قوة احتمال اختصاصه بحكم السياق بغير الطير ، إلاّ أنه لا خصوصية له بهذه الثلاثة المذكورة في كلام الشيخ ، فإن أرادها فلا ريب في ضعفه.

( وأسباب الضمان ) ثلاثة :

( إمّا المباشرة ) للإتلاف ، ( وإمّا إمساك ) للصيد وإثبات اليد عليه ،


[1] المدارك 8 : 350.

[2] التهذيب 5 : 341 / 1182 ، الوسائل 13 : 5 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2.

[3] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 347 ، وصاحب المدارك 8 : 250 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 137.

[4] المبسوط 1 : 346.

[5] الكافي 4 : 235 / 15 ، الفقيه 2 : 169 / 742 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 5.

[6] نقله عنه في المختلف : 274.

[7] منهم : صاحب المدارك 8 : 351 ، والسبزواري في الذخيرة : 609 ، وصاحب الحدائق 15 : 255.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست