responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 32

ومقابل الأشهر قول الحلّي بعدم البطلان والتحريم ، بل الكراهة [1] ؛ للأصل ، والأخبار الكثيرة الدالة على أنهم : قرنوا [2] ، وللصحيح [3] وغيره [4] : « إنما يكره أن يجمع الرجل بين أُسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس ». وفي الجميع نظر ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما مرّ ، وضعف دلالة الأخبار أجمع :

أما أخبار الفعل فلعلّ الفعل كان في النافلة ، أو الفريضة لحال التقية ، فإنّ الجواز مذهب العامة كما في المنتهى وغيره [5] ، وصرّح به جملة من الأخبار السابقة.

وأما الخبران الأخيران فلأعمية الكراهة فيهما من الكراهة بالمعنى المصطلح ، فلعلّ المراد بها الحرمة ، كما ربما يشير إليه المقابلة لها بنفي البأس في النافلة ، بناءً على الإجماع على الكراهة فيها ، بل جعلها في التنقيح على إرادة الحرمة من لفظ الكراهة أمارة صريحة [6].

ومن هنا يتّضح المستند في قوله : ( و ) القِران ( مكروه في ) طواف ( النافلة ) مضافاً إلى الشبهة الناشئة من عموم الأخبار الناهية للنافلة ،


[1] السرائر 1 : 572.

[2] انظر الوسائل 13 : 369 أبواب الطواف ب 36.

[3] الكافي 4 : 418 / 1 ، الفقيه 2 : 251 / 1207 ، التهذيب 5 : 115 / 372 ، الإستبصار 2 : 220 / 757 ، الوسائل 13 : 369 أبواب الطواف ب 36 ح 1.

[4] الكافي 4 : 419 / 3 ، التهذيب 5 : 115 / 373 ، الإستبصار 2 : 220 / 758 ، الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 4.

[5] المنتهى 2 : 700 ؛ وانظر التذكرة 1 : 365 ، والتنقيح الرائع 1 : 502.

[6] التنقيح 1 : 502.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست