اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 32
ومقابل الأشهر قول
الحلّي بعدم البطلان والتحريم ، بل الكراهة [1] ؛ للأصل ، والأخبار الكثيرة الدالة على أنهم : قرنوا [2] ، وللصحيح [3] وغيره [4] : « إنما يكره أن
يجمع الرجل بين أُسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس ». وفي
الجميع نظر ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما مرّ ، وضعف دلالة الأخبار أجمع :
أما أخبار الفعل
فلعلّ الفعل كان في النافلة ، أو الفريضة لحال التقية ، فإنّ الجواز مذهب العامة
كما في المنتهى وغيره [5] ، وصرّح به جملة من الأخبار السابقة.
وأما الخبران
الأخيران فلأعمية الكراهة فيهما من الكراهة بالمعنى المصطلح ، فلعلّ المراد بها
الحرمة ، كما ربما يشير إليه المقابلة لها بنفي البأس في النافلة ، بناءً على
الإجماع على الكراهة فيها ، بل جعلها في التنقيح على إرادة الحرمة من لفظ الكراهة
أمارة صريحة [6].
ومن هنا يتّضح
المستند في قوله : (
و ) القِران ( مكروه في ) طواف
( النافلة ) مضافاً إلى الشبهة
الناشئة من عموم الأخبار الناهية للنافلة ،