responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 315

غيره ، كما في الصحيح [1] وغيره [2]. وفيه الأمر بشراء القَمح أي الحنطة ، وظاهره الوجوب.

إلاّ أنه محمول على الفضل ؛ للأصل ، وضعف السند.

بل الأصح وفاقاً لجمع [3] جواز التصدق بقيمة حمام الحرم أيضاً ، مخيّراً بينه وبين العلف ؛ لجملة من النصوص ، منها الصحيح : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » [4].

ثم إنه لا ريب في الاستواء في ذلك مع إذن المالك في الإتلاف ، أو كان المتلف هو المالك. أما لو كان غيرهما ففي ثبوت الاستواء أيضاً فلا تجب إلاّ الفداء ، أو الفرق بوجوبه مع ضمان القيمة للمالك كما أفتى به شيخنا في المسالك ـ [5] إشكال : من الأُصول ، وإطلاق الفتاوي والنصوص بخصوص الفداء دون غيره. والاحتياط واضح.

وهل يختص الاستواء المزبور بالمُحلّ ، أم يعمّه والمحرم ، حتى لو قتل المحرم الحمام الأهلي في الحرم لم يكن عليه غير القيمة على الثاني ، ومع الفداء على الأول؟ إشكال‌ :


[1] الكافي 4 : 233 / 7 ، الوسائل 13 : 51 أبواب كفارات الصيد ب 22 ح 4.

[2] الكافي 4 : 390 / 10 ، التهذيب 5 : 353 / 1228 ، الوسائل 13 : 51 أبواب كفارات الصيد ب 22 ح 6.

[3] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 825 ، وصاحب المدارك 8 : 343 ، والسبزواري في الذخيرة : 608.

[4] الكافي 4 : 395 / 1 ، التهذيب 5 : 370 / 1289 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 3.

[5] المسالك 1 : 137.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست