اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 315
غيره ، كما في
الصحيح [1] وغيره [2]. وفيه الأمر بشراء القَمح أي الحنطة ، وظاهره الوجوب.
إلاّ أنه محمول
على الفضل ؛ للأصل ، وضعف السند.
بل الأصح وفاقاً
لجمع [3] جواز التصدق بقيمة حمام الحرم أيضاً ، مخيّراً بينه وبين العلف ؛ لجملة من
النصوص ، منها الصحيح : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة
درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه
ثمنها » [4].
ثم إنه لا ريب في
الاستواء في ذلك مع إذن المالك في الإتلاف ، أو كان المتلف هو المالك. أما لو كان
غيرهما ففي ثبوت الاستواء أيضاً فلا تجب إلاّ الفداء ، أو الفرق بوجوبه مع ضمان
القيمة للمالك كما أفتى به شيخنا في المسالك ـ [5] إشكال : من الأُصول ، وإطلاق الفتاوي والنصوص بخصوص الفداء
دون غيره. والاحتياط واضح.
وهل يختص الاستواء
المزبور بالمُحلّ ، أم يعمّه والمحرم ، حتى لو قتل المحرم الحمام الأهلي في الحرم
لم يكن عليه غير القيمة على الثاني ، ومع الفداء على الأول؟ إشكال :