responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 314

الحمامة وقدرها عنهم ، وجوابهم : له بذلك المقدار ، ولو كان المراد القيمة السوقية لما كان للسؤال عنهم : وجه ، ولا لجوابهم ، فتأمل.

وأما اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم فلأصالة عدم تداخل الأسباب ؛ مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعم حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » [1].

وسيأتي تتمة الكلام في المسألة.

( ويستوي فيه ) أي فيما على المحلّ من الدرهم ونصفه وربعه إذا جنى في الحرم ، كما صرّح به في الشرائع والفاضل في التحرير والقواعد وغيرهما [2] ( الأهلي ) أي المملوك من الحمام ( إن صحّ فرضه ) [3] ( وحمام الحرم ) الغير المملوكة في حرمة الجناية عليهما ولزوم القيمة بها ومقدارها ، بغير خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [4] ، وفي المنتهى : لا نعرف فيه خلافا إلاّ من داود حيث قال : لا جزاء في صيد الحرم [5].

والصحاح به مع ذلك مستفيضة [6] ، فلا شبهة في الاستواء المزبور.

( غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامة ) ويتصدق بقيمة‌


[1] الكافي 4 : 395 / 1 ، التهذيب 5 : 370 / 1289 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 3.

[2] الشرائع 1 : 286 ، التحرير 1 : 116 ، القواعد 1 : 95 ؛ وانظر المسالك 1 : 137 ، والمدارك 8 : 342.

[3] ما بين القوسين ليست في « ك‌ ».

[4] انظر الذخيرة : 608 والحدائق 15 : 237.

[5] المنتهى 2 : 825.

[6] انظر الوسائل 13 : 25 أبواب كفارات الصيد ب 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست