اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 314
الحمامة وقدرها
عنهم ، وجوابهم : له بذلك المقدار ، ولو كان المراد القيمة السوقية لما كان
للسؤال عنهم : وجه ، ولا لجوابهم ، فتأمل.
وأما اجتماع
الأمرين على المحرم في الحرم فلأصالة عدم تداخل الأسباب ؛ مضافاً إلى خصوص
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ،
وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعم حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس
بمحرم فعليه ثمنها » [1].
وسيأتي تتمة
الكلام في المسألة.
( ويستوي فيه ) أي فيما على المحلّ من الدرهم ونصفه وربعه إذا جنى في الحرم
، كما صرّح به في الشرائع والفاضل في التحرير والقواعد وغيرهما [2]( الأهلي ) أي المملوك من الحمام ( إن صحّ فرضه ) [3]( وحمام الحرم ) الغير المملوكة في حرمة الجناية عليهما ولزوم القيمة بها
ومقدارها ، بغير خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [4] ، وفي المنتهى :
لا نعرف فيه خلافا إلاّ من داود حيث قال : لا جزاء في صيد الحرم [5].
والصحاح به مع ذلك
مستفيضة [6] ، فلا شبهة في الاستواء المزبور.
(
غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامة ) ويتصدق بقيمة