responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 299

فيه عليّ 7 أن يرسل الفحل على [ مثل [1] ] عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان [ النتاج [2] ] هدياً بالغ الكعبة » [3].

ونحوه في الإطلاق آخر [4].

وظاهر إطلاقها كفاية الفحل الواحد وعدم اعتبار تعدّده ، كما صرّح به جماعة [5] ، معربين عن عدم خلاف فيه وإن أوهمته ظاهر العبارة.

وظاهرها اعتبار تعدد الأُنثى ، وأنه لا يكفي مجرّد الإرسال ، بل يشترط مشاهدة كل واحد منها قد طرقت بالفحل.

ثم قد عرفت أن ظاهرها جهالة البيض ، فلو علم بأن فرخها ميت لم يلزمه شي‌ء ؛ للأصل السالم عن المعارض.

وكذا لو كانت فاسدة ، أو كسرها فخرج منها فرخ فعاش ، وصرّح بذلك أيضاً أجمع جمع [6].

وليس فيها ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين مصرف هذا الهدي ، وقيل : إنه مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد [7] ، وقيل بالتخيير بين‌


[1] أضفناه من المصدر.

[2] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الناتج ، وما أثبتناه من المصدر.

[3] الكافي 4 : 389 / 2 ، الوسائل 13 : 54 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 6.

[4] التهذيب 5 : 355 / 1232 ، الإستبصار 2 : 202 / 686 ، الوسائل 13 : 52 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 2.

[5] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 823 ، وصاحب المدارك 8 : 332 ، والسبزواري في الذخيرة : 608 ، وصاحب الحدائق 15 : 210.

[6] كالعلامة في المنتهى 2 : 823 ، وصاحب المدارك 8 : 332 ، وصاحب الحدائق 15 : 209.

[7] المدارك 8 : 334.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست