اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 298
مرّ ، وبالإصابة
والأكل فشاة كما في صدرهما ، وهو معارض للأخبار بل والفتاوي جملةً ، إلاّ من
الصدوق في المقنع فأفتى بمضمونهما [1] ، وأما أبوه فصرّح بالتسوية بينهما [2] كظاهر سائر
الأصحاب ، فهو شاذّ ، وما في المتن هو المشهور والمختار.
( وإن لم يتحرك ) قطعاً أو احتمالاً ( أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض فما
نتج كان هدياً لبيت الله تعالى ) الحرام ، بل خلاف إلاّ ممن مرّ. وهو مع ضعف مستنده كما عرفت
نادر ، بل على خلافه الإجماع في ظاهر الغنية وصريح المدارك [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، منها : « من أصاب بيض نعام وهو محرم
فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كلّه ، وربما خلق
كلّه ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهدياً بالغ الكعبة » [4].
ونحوه في ظهور
السياق في المجهول الخبران ، أحدهما المرسل [5].
ومنها : في رجل
وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم ، قال : « قضى