أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه » [1].
والصحيح : « من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة ، فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين » [2].
والخبر : عمّن نسي أن يصلّي الركعتين ، قال : « يصلّى عنه » [3].
والمرسل : عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، قال : « يوكّل » [4] انتهى [5].
وفي هذه الأدلة أجمع نظر ؛ لأن الأول قياس فاسد.
والصحيح الأول مخالف للإجماع ؛ لدلالته على جواز الاستنابة مع التمكّن من الرجوع ، ولم نر قائلاً به.
والصحيح الثاني يحتمل التقييد بما إذا مات فإن الحكم فيه ذلك كما يأتي.
والخبر الأول يحتمل التقييد به أيضاً ، مضافاً إلى ما في سنده.
نعم الرواية الأخيرة صريحة في ذلك ، إلاّ أنّ ضعف سندها من وجوه وقصورها عن المقاومة للأخبار الآمرة للناسي بفعله لهما بنفسه يمنع عن العمل بها.
قيل : وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمّد الترك [6]. ولم نقف على مستنده ، مع أنه غير مرتبط بما نحن فيه.
ولم يتعرّض المصنف لحكم الجاهل والعامد.
[1] الفقيه 2 : 254 / 1227 ، الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 74 ح 1.
[2] التهذيب 5 : 143 / 473 ، الوسائل 13 : 431 أبواب الطواف ب 74 ح 13.
[3] التهذيب 5 : 471 / 1652 ، الوسائل 13 : 428 أبواب الطواف ب 74 ح 4.
[4] التهذيب 5 : 140 / 463 ، الإستبصار 2 : 234 / 813 ، الوسائل 13 : 431 أبواب الطواف ب 74 ح 14.
[5] كشف اللثام 1 : 339.
[6] كشف اللثام 1 : 339.