اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 26
من المجاز.
مع اعتضادها هنا
بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى كادت تكون إجماعاً ، كما صرّح به بعض الأصحاب [1] وبكثرة الأخبار
الأوّلة وصحّتها واستفاضتها ، وتضمّن جملة منها تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى ( وَاتَّخِذُوا
) والأمر فيه للوجوب قطعاً.
مضافاً إلى إشعار
بعضها بالتفصيل ، فيكون شاهداً على هذا الجمع ، وهو الصحيح : عن رجل نسي أن يصلّي
ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ
مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) حتى ارتحل ، فقال : « إن كان ارتحل فإني لا أشقّ عليه ولا
آمره أن يرجع ، ولكن يصلّي حيث يذكر » [2].
وبالجملة : لا ريب
في هذا الحكم وإن مال عنه إلى محتمل الشيخين بعض معاصري الأصحاب ، قال : لصراحة
بعض الأخبار في جواز الصلاة حيث ذكر هنا أيضا [3] ، فإن فيه : نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى
انتهيت إلى منى ، فرجعت إلى مكة فصلّيتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك له 7 ، فقال : « أفلا
صلاّهما حيث ذكر؟! » [4]. وفيه بعد الإغماض عن قصور سنده أو ضعفه ـ : منع صراحته ؛
إذ ليس إلاّ من جهة دلالته على رخصته 7 له مع عوده ، وهو حسن إن اعتبرنا التعذر في جواز الصلاة في
محل الذكر. وأما إذا اكتفينا بالمشقة ولو من غير تعذّر كما يأتي فلا صراحة فيه ؛
لإمكان كون عود الراوي معها