responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 26

من المجاز.

مع اعتضادها هنا بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى كادت تكون إجماعاً ، كما صرّح به بعض الأصحاب [1] وبكثرة الأخبار الأوّلة وصحّتها واستفاضتها ، وتضمّن جملة منها تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى ( وَاتَّخِذُوا ) والأمر فيه للوجوب قطعاً.

مضافاً إلى إشعار بعضها بالتفصيل ، فيكون شاهداً على هذا الجمع ، وهو الصحيح : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) حتى ارتحل ، فقال : « إن كان ارتحل فإني لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ، ولكن يصلّي حيث يذكر » [2].

وبالجملة : لا ريب في هذا الحكم وإن مال عنه إلى محتمل الشيخين بعض معاصري الأصحاب ، قال : لصراحة بعض الأخبار في جواز الصلاة حيث ذكر هنا أيضا [3] ، فإن فيه : نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى ، فرجعت إلى مكة فصلّيتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك له 7 ، فقال : « أفلا صلاّهما حيث ذكر؟! » [4]. وفيه بعد الإغماض عن قصور سنده أو ضعفه ـ : منع صراحته ؛ إذ ليس إلاّ من جهة دلالته على رخصته 7 له مع عوده ، وهو حسن إن اعتبرنا التعذر في جواز الصلاة في محل الذكر. وأما إذا اكتفينا بالمشقة ولو من غير تعذّر كما يأتي فلا صراحة فيه ؛ لإمكان كون عود الراوي معها‌


[1] مفاتيح الشرائع 1 : 372.

[2] التهذيب 5 : 140 / 461 ، الإستبصار 2 : 235 / 818 ، الوسائل 13 : 430 أبواب الطواف ب 74 ح 10.

[3] الحدائق 16 : 145.

[4] الكافي 4 : 426 / 4 ، التهذيب 5 : 139 / 460 ، الإستبصار 2 : 235 / 817 ، الوسائل 13 : 429 أبواب الطواف ب 74 ح 9 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست