اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 25
( ويصلّي ) ركعتي طواف ( النافلة حيث شاء من المسجد ) بلا خلاف فيه فتوًى وروايةً ، وهي مستفيضة [1] ، بل في بعضها
المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارج المسجد ،
قال : « يصلّي بمكة لا يخرج منها إلاّ أن ينسى فيصلّي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة
أحبّ ركعتي ذلك الطواف » [2].
وظاهره جواز صلاة
الركعتين خارج المسجد بمكة على الإطلاق ، ولم أر مفتياً به ، فالعمل به مشكل ولو
صحّ سنده.
( ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ) أي في المقام ؛ تحصيلاً للامتثال ، والتفاتاً إلى ظاهر
الأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [3].
ولا تعارضها
الأخبار الأُخر المرخِّصة لفعلهما حيث ذكره من غير اشتراط للتعذر فيها أو المشقّة
؛ لقصورها جملةً عن الصحة ، بل ضعف بعضها سنداً ، وجميعها دلالةً ، فإنّ غايتها
الإطلاق ، ويمكن تقييدها بصورة المشقة جمعاً بين الأدلة.
وهو أولى من الجمع
بينهما بحمل الأخبار الأوّلة على الاستحباب ، وإبقاء الأخيرة على إطلاقها ، كما
احتمله في الاستبصار [4] ، وربما يعلم [5] من الصدوق في الفقيه أيضاً [6] ؛ لما تقرّر في
الأُصول من أولوية التخصيص