responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 254

وفيه نظر ؛ لعدم تحقق العمرة ، لتحلّله منها ، فلا يعتبر في جواز الثانية تخلّل الزمان المعتمر بين العمرتين ، إلاّ أن يقال باعتبار مضي الزمان بين الإحرامين ، ولكن لا دليل عليه.

ولعلّه لذا أطلق الماتن هنا وجوب قضائها عند زوال المانع ، مع أنه اشترط في بحث العمرة مضي الشهر بين العمرتين.

وعكس الحلّي فوافق الشيخ هنا [1] ، والمرتضى ثمة [2] ، ولذا تعجّب منه بعض الأصحاب [3] ، وهو في محلّه ، ومنه يظهر ما في البناء بحسب القول أيضاً [4].

ثم إنه انما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك كالحج ، وإلاّ فيستحب ، كما هو واضح.

واعلم أن مقتضى إطلاق ما مرّ من الصحاح وغيرها بقضاء الحج الذي تحلّل منه بالهدي قضاؤه بما شاء ، حتى لو كان قارناً وتحلّل جاز له أن يقضي تمتعاً مثلاً ، كما عليه الحلّي مطلقاً كما في نقل [5] ، أو على تفصيل المتن كما في آخر [6].

( وقيل : لو أُحصر القارن حج في القابل قارناً ) أيضاً وجوباً مطلقاً ؛ للصحيحين [7] وغيرهما [8] في القارن إذا أُحصر وتحلّل هل يتمتع من‌


[1] السرائر 1 : 640.

[2] السرائر 1 : 540.

[3] التنقيح الرائع 1 : 529.

[4] أي : كما ظهر فساده بحسب الدليل. ( منه ; ).

[5] نقله عنه في كشف اللثام 1 : 389 ؛ وانظر السرائر 1 : 641.

[6] انظر المدارك 8 : 308.

[7] التهذيب 5 : 423 / 1468 ، الوسائل 13 : 184 أبواب الإحصار والصد ب 4 ح 1.

[8] الكافي 4 : 371 / 7 ، الوسائل 13 : 185 أبواب الإحصار والصد ب 4 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست