اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 254
وفيه نظر ؛ لعدم
تحقق العمرة ، لتحلّله منها ، فلا يعتبر في جواز الثانية تخلّل الزمان المعتمر بين
العمرتين ، إلاّ أن يقال باعتبار مضي الزمان بين الإحرامين ، ولكن لا دليل عليه.
ولعلّه لذا أطلق
الماتن هنا وجوب قضائها عند زوال المانع ، مع أنه اشترط في بحث العمرة مضي الشهر
بين العمرتين.
وعكس الحلّي فوافق
الشيخ هنا [1] ، والمرتضى ثمة [2] ، ولذا تعجّب منه بعض الأصحاب [3] ، وهو في محلّه ،
ومنه يظهر ما في البناء بحسب القول أيضاً [4].
ثم إنه انما يجب
قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك كالحج ، وإلاّ فيستحب ، كما هو واضح.
واعلم أن مقتضى
إطلاق ما مرّ من الصحاح وغيرها بقضاء الحج الذي تحلّل منه بالهدي قضاؤه بما شاء ،
حتى لو كان قارناً وتحلّل جاز له أن يقضي تمتعاً مثلاً ، كما عليه الحلّي مطلقاً
كما في نقل [5] ، أو على تفصيل المتن كما في آخر [6].
( وقيل : لو أُحصر القارن حج في القابل قارناً ) أيضاً وجوباً مطلقاً ؛ للصحيحين [7] وغيرهما [8] في القارن إذا
أُحصر وتحلّل هل يتمتع من