responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 204

وعن المنتهى : أنه لا يعرف فيه خلافاً [1].

( وأفضلها ) أي أيام السنة ( رجب ) بلا خلاف ؛ لما عرفته من الصحيحة ، مضافاً إلى الصحاح الأُخر المستفيضة وغيرها من المعتبرة :

ففي الصحيح : أيّ العمرة أفضل ، عمرة رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : « لا ، بل عمرة في رجب أفضل » [2].

ويرشد إليه ما مرّ في أحكام المواقيت من جواز الإحرام قبل الميقات للعمرة في رجب.

ويتحقق العمرة فيه بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره ؛ للصحيح : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية » [3].

( ومن أحرم بها ) أي بالعمرة المبتولة ( في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها ) عمرة ( التمتع ويلزمه الدم ) أي الهدي ؛ للصحيح : « من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة » وقال : « ليس يكون متعة إلاّ في أشهر الحج » [4].

ومقتضاه جواز التمتع بالعمرة المفردة في أشهر الحج ( بمعنى إيقاع ) [5] حج التمتع بعدها وإن لم ينوبها التمتع ، وعلى هذا فلا وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعيّنة بنذر وما شابهه كما ذكره في المسالك‌


[1] المنتهى 2 : 665.

[2] الفقيه 2 : 276 / 1347 ، الوسائل 14 : 301 أبواب العمرة ب 3 ح 3.

[3] الفقيه 2 : 276 / 1349 ، الوسائل 14 : 301 أبواب العمرة ب 3 ح 4.

[4] التهذيب 5 : 435 / 1513 ، الوسائل 14 : 312 أبواب العمرة ب 7 ح 5.

[5] في « ق » : وإيقاع.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست