( وأفضلها ) أي أيام السنة ( رجب ) بلا خلاف ؛ لما عرفته من الصحيحة ، مضافاً إلى الصحاح
الأُخر المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : أيّ
العمرة أفضل ، عمرة رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : « لا ، بل عمرة في رجب أفضل
» [2].
ويرشد إليه ما مرّ
في أحكام المواقيت من جواز الإحرام قبل الميقات للعمرة في رجب.
ويتحقق العمرة فيه
بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره ؛ للصحيح : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة
فعمرتك رجبية » [3].
( ومن أحرم بها ) أي بالعمرة المبتولة ( في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها ) عمرة
( التمتع ويلزمه الدم ) أي الهدي ؛ للصحيح : « من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثم خرج
كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة » وقال : « ليس يكون
متعة إلاّ في أشهر الحج » [4].
ومقتضاه جواز
التمتع بالعمرة المفردة في أشهر الحج ( بمعنى إيقاع ) [5] حج التمتع بعدها
وإن لم ينوبها التمتع ، وعلى هذا فلا وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعيّنة
بنذر وما شابهه كما ذكره في المسالك