responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 193

وظاهر العبارة أنه لا كراهة فيما صيد في غير الحرّتين. ولا بأس ؛ به لأنه أيضاً ظاهر الأخبار أجمع ، فلا وجه للقول بكراهيته أيضاً. لكن لا بأس به بعد وجود قائل به ، مسامحةً في أدلة السنن ، فيحمل الأخبار على أن المراد عدم الحرمة والرخصة ، لا نفي الكراهة.

( الرابع : يستحب الغسل لدخولها ) كما في بحث الأغسال من كتاب الطهارة قد مضى.

( وزيارةُ النبي 6) وهو بالرفع عطف على الغسل ، لا على الدخول وإن صحّ ، لما مرّ ثمة من استحبابه لها أيضاً ، فالتقدير : يستحب زيارته 6 ( استحباباً مؤكّداً ) ولذا جاز أن يجبر الإمام الناس عليها لو تركوها مضى ، وخصوصاً للحاج ، فقد ورد : « من أتى مكة حاجّاً ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ، ومن أتاني زائراً وجبت له شفاعتي ، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة » [1].

ونحو ذيله : الصحيح المروي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة ، منها : ما لمن زار رسول الله 6 قاصداً؟ قال : « له الجنة » [2].

( وزيارة ) عليّ و ( فاطمة 8 من ) عند ( الروضة ) بناءً على أن قبرها ( سلام الله عليها ) هناك ، كما هو ظاهر الماتن هنا وفي الشرائع [3] ، وفاقاً‌


[1] الكافي 4 : 548 / 5 ، الفقيه 2 : 338 / 1571 ، التهذيب 6 : 4 / 5 ، علل الشرائع : 460 / 7 ، الوسائل 14 : 333 أبواب المزار وما يناسبه ب 3 ح 3.

[2] الكافي 4 : 548 / 1 وفيه : متعمداً بدل : قاصداً ، التهذيب 6 : 3 / 3 ، كامل الزيارات : 12 ، الوسائل 14 : 332 أبواب المزار وما يناسبه ب 3 ح 1.

[3] الشرائع 1 : 278.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست