اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 193
وظاهر العبارة أنه
لا كراهة فيما صيد في غير الحرّتين. ولا بأس ؛ به لأنه أيضاً ظاهر الأخبار أجمع ،
فلا وجه للقول بكراهيته أيضاً. لكن لا بأس به بعد وجود قائل به ، مسامحةً في أدلة
السنن ، فيحمل الأخبار على أن المراد عدم الحرمة والرخصة ، لا نفي الكراهة.
( الرابع : يستحب الغسل لدخولها ) كما في بحث الأغسال من كتاب الطهارة قد مضى.
( وزيارةُ النبي6) وهو بالرفع عطف على الغسل ، لا على الدخول وإن صحّ ، لما
مرّ ثمة من استحبابه لها أيضاً ، فالتقدير : يستحب زيارته 6( استحباباً مؤكّداً )
ولذا جاز أن يجبر
الإمام الناس عليها لو تركوها مضى ، وخصوصاً للحاج ، فقد ورد : « من أتى مكة
حاجّاً ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ، ومن أتاني زائراً وجبت له
شفاعتي ، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة » [1].
ونحو ذيله :
الصحيح المروي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة ، منها : ما لمن زار رسول الله 6 قاصداً؟ قال : «
له الجنة » [2].
( وزيارة ) عليّ و
( فاطمة 8 من ) عند
( الروضة ) بناءً على أن
قبرها ( سلام الله عليها ) هناك ، كما هو ظاهر الماتن هنا وفي الشرائع [3] ، وفاقاً