responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 192

النبات. واختلاؤه : جزّه ، كما عن نص أهل اللغة [1].

( ولا بأس بصيده إلاّ ما صيد في الحرّتين )

قيل : حرّة واقم هي شرقية المدينة ، وحرّة ليلى وهي غربيتها ، وهي حرّة العقيق ، ولها حرّتان أُخريان جنوباً وشمالاً تتصلان بهما ، فكأنّ الأربع حرّتان ، فلذا اكتفى بهما ، وهما حرّة قبا وحرّة الرجل ككسرى ، ويمدّ ، يترجّل فيها لكثرة حجارتها [2].

وما اختاره الماتن من التفصيل بين ما صيد في الحرّتين فيحرم وما صيد في غيرهما فلا هو الأقوى ، وعزاه جمع إلى أكثر علمائنا [3] ، بل عليه الإجماع عن صريح الخلاف وظاهر المنتهى [4] ؛ للصحيح : « يحرم صيد المدينة ما صيد بين الحَرّتين » [5].

وبهما يقيّد ما أُطلق فيه الجواز من الصحاح وغيرها بحمله على ما صيد في غيرهما.

وهذا الجمع أولى من الجمع بالكراهة وإن اعتضد بالأصل كم مرّ غير مرّة ، وعليه فيضعّف القول بها في الجملة أو مطلقاً كما عليه الفاضلان في كتابيهما المتقدم إليهما الإشارة وغيرهما ، وادّعى في المسالك هنا أيضاً الشهرة [6].


[1] القاموس 4 : 327.

[2] كشف اللثام 1 : 383.

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 274 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 399.

[4] الخلاف 2 : 420 ، المنتهى 2 : 799.

[5] الفقيه 2 : 337 / 1566 ، التهذيب 6 : 13 / 25 ، الوسائل 14 : 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 9.

[6] المسالك 1 : 128.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست