اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 192
النبات. واختلاؤه
: جزّه ، كما عن نص أهل اللغة [1].
(
ولا بأس بصيده إلاّ ما صيد في الحرّتين )
قيل : حرّة واقم
هي شرقية المدينة ، وحرّة ليلى وهي غربيتها ، وهي حرّة العقيق ، ولها حرّتان
أُخريان جنوباً وشمالاً تتصلان بهما ، فكأنّ الأربع حرّتان ، فلذا اكتفى بهما ،
وهما حرّة قبا وحرّة الرجل ككسرى ، ويمدّ ، يترجّل فيها لكثرة حجارتها [2].
وما اختاره الماتن
من التفصيل بين ما صيد في الحرّتين فيحرم وما صيد في غيرهما فلا هو الأقوى ، وعزاه
جمع إلى أكثر علمائنا [3] ، بل عليه الإجماع عن صريح الخلاف وظاهر المنتهى [4] ؛ للصحيح : «
يحرم صيد المدينة ما صيد بين الحَرّتين » [5].
وبهما يقيّد ما
أُطلق فيه الجواز من الصحاح وغيرها بحمله على ما صيد في غيرهما.
وهذا الجمع أولى
من الجمع بالكراهة وإن اعتضد بالأصل كم مرّ غير مرّة ، وعليه فيضعّف القول بها في
الجملة أو مطلقاً كما عليه الفاضلان في كتابيهما المتقدم إليهما الإشارة وغيرهما ،
وادّعى في المسالك هنا أيضاً الشهرة [6].