اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 191
وظاهرها التحريم
كالعبارة ، وهو الأظهر ، وفاقاً للأكثر كما في كلام جماعة [1] ، وعن التذكرة
أنه المشهور [2] ، بل عزاه في المنتهى إلى علمائنا [3] ، مؤذناً بدعوى
الإجماع ؛ وهو حجة أُخرى ، مضافاً إلى الأخبار السليمة مع ذلك عن المعارض بالكلية
، سوى الأصل ، ويجب الخروج عنه بعد قيام الأدلة.
فالقول بالكراهة
كما عليه الفاضلان في الشرائع والقواعد وغيرهما [4] ، بل في المسالك
إنه المشهور [5] لا وجه له.
قيل : واستثنى
الفاضل في الكتابين والتحرير ما يحتاج إليه من الحشيش للعلف ؛ لخبر عامي ، ولأن
بقرب المدينة أشجاراً وزروعاً كثيرة ، فلو منع عن الاحتشاش للحاجة لزم الحرج
المنفي في الشريعة ، بخلاف حرم مكة. واستثنى ابن سعيد بعني في الجامع عودي الناضح
، كما في الصحيح [6] : « حرّم رسول الله 6 ما بين لابتيها صيدها ، وحرّم ما حولها بريد في بريد أن
يختلى خلاها أو يعضد شجرها ، إلاّ عودي الناضح » [7].
أقول : واللابة :
الحَرّة كما عن الجوهري [8]. والخلا : الرطب من
[1] منهم : صاحب
المدارك 8 : 274 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 399 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 1 : 383.