responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 191

وظاهرها التحريم كالعبارة ، وهو الأظهر ، وفاقاً للأكثر كما في كلام جماعة [1] ، وعن التذكرة أنه المشهور [2] ، بل عزاه في المنتهى إلى علمائنا [3] ، مؤذناً بدعوى الإجماع ؛ وهو حجة أُخرى ، مضافاً إلى الأخبار السليمة مع ذلك عن المعارض بالكلية ، سوى الأصل ، ويجب الخروج عنه بعد قيام الأدلة.

فالقول بالكراهة كما عليه الفاضلان في الشرائع والقواعد وغيرهما [4] ، بل في المسالك إنه المشهور [5] لا وجه له.

قيل : واستثنى الفاضل في الكتابين والتحرير ما يحتاج إليه من الحشيش للعلف ؛ لخبر عامي ، ولأن بقرب المدينة أشجاراً وزروعاً كثيرة ، فلو منع عن الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي في الشريعة ، بخلاف حرم مكة. واستثنى ابن سعيد بعني في الجامع عودي الناضح ، كما في الصحيح [6] : « حرّم رسول الله 6 ما بين لابتيها صيدها ، وحرّم ما حولها بريد في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها ، إلاّ عودي الناضح » [7].

أقول : واللابة : الحَرّة كما عن الجوهري [8]. والخلا : الرطب من‌


[1] منهم : صاحب المدارك 8 : 274 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 399 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 383.

[2] التذكرة 1 : 341.

[3] المنتهى 2 : 799.

[4] الشرائع 1 : 278 ، القواعد 1 : 91 ؛ وانظر الإرشاد 1 : 339.

[5] المسالك 1 : 128.

[6] الفقيه 2 : 336 / 1562 ، الوسائل 14 : 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 5.

[7] كشف اللثام 1 : 383.

[8] الصحاح 1 : 220.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست