اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 187
ونحوه آخران
وغيرهما [1] ، إلاّ أنه ليس
فيها الاستشهاد بآية الاعتداء ، وزيد فيها النهي عن التكلّم ، وأُطلق الحدث فيها.
ولا خلاف في شيء
من ذلك على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة [2] ، ولا إشكال إلاّ
في تفسير الضيق بما قدّمناه ، فمن الأصحاب من فسّره بأنّه لا يمكّن من ماله إلاّ ما
يسدّ به الرمق ، أو ما لا يحتمله مثله عادة ، ولا يطعم ولا يسقى سواه [3].
ولا وجه له أصلاً
، سيّما مع اتّفاق النصوص على ما قدّمناه. اللهم إلا أن يقال : إن في العمل
بمقتضاها من ترك الإطعام والسقي مطلقاً قد يوجَب تلف النفس المحترمة حيث لا تكون
جنايته لنفسه مستغرقة ، بل مطلقاً ولو كانت مستغرقة ، فإن إمساك الطعام عنه
والشراب إتلاف له من هذا الوجه ، فقد حصل في الحرم ما أُريد الهرب عنه.
وفيه نظر ؛ لعدم
استناد الإتلاف إلى الممسك ، بل هو المتلف حيث أمسك عن الخروج ، فتأمل.
( الثاني : لو ترك الحاجّ زيارة النبي 6
أُجبروا على ذلك ) على الأشهر الأظهر
( وإن كانت ) على الآحاد ( ندباً ،
لأنه ) أي إطباقهم على
تركها ( جفاء ) له 6 ، ولا ريب أنه حرام ، فيجب على الوالي إجبارهم على تركه.
وفي كلام جماعة [4] : إن التعليل
إشارة إلى ما في النبوي : « من أتى مكة حاجّاً ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني » [5].