responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 187

ونحوه آخران وغيرهما [1] ، إلاّ أنه ليس فيها الاستشهاد بآية الاعتداء ، وزيد فيها النهي عن التكلّم ، وأُطلق الحدث فيها.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة [2] ، ولا إشكال إلاّ في تفسير الضيق بما قدّمناه ، فمن الأصحاب من فسّره بأنّه لا يمكّن من ماله إلاّ ما يسدّ به الرمق ، أو ما لا يحتمله مثله عادة ، ولا يطعم ولا يسقى سواه [3].

ولا وجه له أصلاً ، سيّما مع اتّفاق النصوص على ما قدّمناه. اللهم إلا أن يقال : إن في العمل بمقتضاها من ترك الإطعام والسقي مطلقاً قد يوجَب تلف النفس المحترمة حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة ، بل مطلقاً ولو كانت مستغرقة ، فإن إمساك الطعام عنه والشراب إتلاف له من هذا الوجه ، فقد حصل في الحرم ما أُريد الهرب عنه.

وفيه نظر ؛ لعدم استناد الإتلاف إلى الممسك ، بل هو المتلف حيث أمسك عن الخروج ، فتأمل.

( الثاني : لو ترك الحاجّ زيارة النبي 6 أُجبروا على ذلك ) على الأشهر الأظهر ( وإن كانت ) على الآحاد ( ندباً ، لأنه ) أي إطباقهم على تركها ( جفاء ) له 6 ، ولا ريب أنه حرام ، فيجب على الوالي إجبارهم على تركه.

وفي كلام جماعة [4] : إن التعليل إشارة إلى ما في النبوي : « من أتى مكة حاجّاً ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني » [5].


[1] الوسائل 13 : 226 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 2 ، 5 ، 13.

[2] منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 384.

[3] انظر المسالك 1 : 126 ، والروضة 2 : 332.

[4] منهم : الشهيد في المسالك 1 : 126 ، وصاحب المدارك 8 : 260 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 382.

[5] الهداية : 67 ، المستدرك 10 : 186 أبواب المزار وما يناسبه ب 3 ح 4 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست