responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 188

وفيه نظر ؛ لعدم مطابقته حينئذ للمدّعى المفروض في العبارة ونحوها من عبارة الشيخ ومن تأخر عنه من الفقهاء ، وهو اتّفاق الحاج على تركها.

والرواية لو صحّت تفيد وجوبها على الآحاد وأن ترك كل منهم لها جفاء ، سواء زار الباقون أم لا ، وهذا لا يجامع كونها ندباً ، ولذا أنكر الحلّي وجوب الإجبار عليها رأساً [1] ، معلّلاً بما ذكرنا.

وعلى هذا ، فالظاهر أن مراد من علّل الحكم بهذا كالماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في التذكرة والمنتهى على ما يحكى ، وغيرهما [2] ما ذكرنا.

والأجود ترك هذا التعليل الذي قد يتراءى في النظر أنه عليل ، والاستدلال للحكم بالصحيح الصريح : « إن الناس لو تركوا زيارة النبي 6 لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين » [3].

واجتهاد الحلّي مدفوع بهذا النص الجليّ عندنا وإن كان عنده غير بعيد ، بناءً على أصله في حجية الآحاد ، ولكنه ليس بأصيل.

ولا بُعد في الجبر على عدم ترك الكل المندوب بعد ورود النص الصحيح المعتضَد بالعمل ، سيّما بعد وجود النظير ، وهو ما ذكره الشهيدان من الأذان [4].

قال ثانيهما : وقد اتفقوا على إجبار أهل البلد على الأذان ، بل على‌


[1] السرائر 1 : 647.

[2] الشرائع 1 : 277 ، التذكرة 1 : 402 ، المنتهى 2 : 880 ؛ وانظر الدروس 2 : 5.

[3] الكافي 4 : 272 / 1 ، الفقيه 2 : 259 / 1259 ، التهذيب 5 : 441 / 1532 ، الوسائل 11 : 24 أبواب وجوب الحج ب 5 ح 2.

[4] الدروس 2 : 5 ، المسالك 1 : 127.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست