اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 188
وفيه نظر ؛ لعدم
مطابقته حينئذ للمدّعى المفروض في العبارة ونحوها من عبارة الشيخ ومن تأخر عنه من
الفقهاء ، وهو اتّفاق الحاج على تركها.
والرواية لو صحّت
تفيد وجوبها على الآحاد وأن ترك كل منهم لها جفاء ، سواء زار الباقون أم لا ، وهذا
لا يجامع كونها ندباً ، ولذا أنكر الحلّي وجوب الإجبار عليها رأساً [1] ، معلّلاً بما
ذكرنا.
وعلى هذا ،
فالظاهر أن مراد من علّل الحكم بهذا كالماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في التذكرة
والمنتهى على ما يحكى ، وغيرهما [2] ما ذكرنا.
والأجود ترك هذا
التعليل الذي قد يتراءى في النظر أنه عليل ، والاستدلال للحكم بالصحيح الصريح : «
إن الناس لو تركوا زيارة النبي 6 لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، فإن لم يكن لهم أموال
أنفق عليهم من أموال المسلمين » [3].
واجتهاد الحلّي
مدفوع بهذا النص الجليّ عندنا وإن كان عنده غير بعيد ، بناءً على أصله في حجية
الآحاد ، ولكنه ليس بأصيل.
ولا بُعد في الجبر
على عدم ترك الكل المندوب بعد ورود النص الصحيح المعتضَد بالعمل ، سيّما بعد وجود
النظير ، وهو ما ذكره الشهيدان من الأذان [4].
قال ثانيهما : وقد
اتفقوا على إجبار أهل البلد على الأذان ، بل على