responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 172

في رحمة الله تعالى ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه » [1].

ولا ينافيه الصحيح : عن دخول البيت ، فقال : « أما الصرورة فيدخله ، وأما من قد حجّ فلا » [2] لأنه محمول على أن المنفي تأكد الاستحباب الثابت للصرورة ، كما في الصحيح : « لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع » [3] وظاهره وإن كان وجوبه على الصرورة ، كما وقع التصريح بلفظة في غيره [4] ، لكن وقع التصريح بالاستحباب في جملة من المعتبرة :

منها : « أُحبّ للصرورة أن يدخل الكعبة وأن يطأ المشعر الحرام » [5].

ومنها : كيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حجّ؟ قال : « لأن الصرورة قاضٍ فرضَ مدعوّ إلى حج بيت الله تعالى ، فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه » [6].

ويستحب أن يكون الدخول بلا حذاء وبعد الغسل كما مرّ في بحثه ، والدعاء إذا دخل بالمأثور على سكينة ووقار ، وأن لا يبزق ولا يمتخط فيها.

( ومع عوده ) إلى مكة ودخوله في الكعبة ( استحب ) له ( الصلاة في زوايا الكعبة ) الأربع في كل زاوية ركعتين ، يبدأ في بالزاوية التي فيها‌


[1] الكافي 4 : 527 / 2 ، الوسائل 14 : 285 أبواب العود إلى منى ب 16 ح 1.

[2] التهذيب 5 : 277 / 948 ، الوسائل 13 : 273 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 3.

[3] الكافي 4 : 529 / 6 ، التهذيب 5 : 277 / 947 ، الوسائل 13 : 278 أبواب مقدمات الطواف ب 36 ح 6.

[4] قرب الإسناد : 234 / 916 ، الوسائل 13 : 274 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 5.

[5] المقنعة : 445 ، الوسائل 13 : 274 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 6.

[6] الفقيه 2 : 154 / 668 ، الوسائل 13 : 273 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست