اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 171
البلدان عقيب عشر
صلوات أوّلها ظهره أيضاً
( مستحب ).
(
وقيل : يجب ) [1] وقد مرّ التحقيق فيه وفي كيفيته في بحث صلاة العيد فلا
نعيده.
(
ومن قضى ) أي أدّى ( مناسكه ) بمنى فإن كان بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو
سعي عاد إليها لفعله وجوباً ، وإلاّ ( فله الخيرة في العود إلى مكة ) وغيرها ؛ لعدم وجوبه عليه عندنا كما في الروضة وغيرها [2] ؛ للأصل ،
والنصوص :
منها : ما ترى في
المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال : « إذا كان قد قضى مناسكه فليقم ما شاء
وليذهب حيث شاء » [3].
ومنها : « لو كان
لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة » [4].
( و ) لكن
( الأفضل العود ) إليها ( لوداع
البيت ودخول الكعبة خصوصاً للصرورة ) لاستحبابهما بالإجماع والنصوص المستفيضة :
ففي الصحيح : «
إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتي أهلك فودّع البيت وطف أُسبوعاً » الخبر [5].
وفي الموثق : عن
الدخول في الكعبة ، فقال : « الدخول فيها دخول
[1] كما قال به
الشيخ في الجمل والعقود : 238 ، وابن حمزة في الوسيلة : 189.