responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 171

البلدان عقيب عشر صلوات أوّلها ظهره أيضاً ( مستحب ).

( وقيل : يجب ) [1] وقد مرّ التحقيق فيه وفي كيفيته في بحث صلاة العيد فلا نعيده.

( ومن قضى ) أي أدّى ( مناسكه ) بمنى فإن كان بقي عليه شي‌ء من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها لفعله وجوباً ، وإلاّ ( فله الخيرة في العود إلى مكة ) وغيرها ؛ لعدم وجوبه عليه عندنا كما في الروضة وغيرها [2] ؛ للأصل ، والنصوص :

منها : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال : « إذا كان قد قضى مناسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء » [3].

ومنها : « لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة » [4].

( و ) لكن ( الأفضل العود ) إليها ( لوداع البيت ودخول الكعبة خصوصاً للصرورة ) لاستحبابهما بالإجماع والنصوص المستفيضة :

ففي الصحيح : « إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتي أهلك فودّع البيت وطف أُسبوعاً » الخبر [5].

وفي الموثق : عن الدخول في الكعبة ، فقال : « الدخول فيها دخول‌


[1] كما قال به الشيخ في الجمل والعقود : 238 ، وابن حمزة في الوسيلة : 189.

[2] الروضة 2 : 325 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 380.

[3] الكافي 4 : 541 / 6 ، التهذيب 5 : 273 / 936 ، الوسائل 14 : 282 أبواب العود إلى منى ب 13 ح 1.

[4] الكافي 4 : 521 / 9 ، التهذيب 5 : 274 / 937 ، الوسائل 14 : 282 أبواب العود إلى منى ب 13 ح 1.

[5] الكافي 4 : 530 / 1 ، التهذيب 5 : 280 / 957 ، الوسائل 14 : 287 أبواب العود إلى منى ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست