اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 165
مكة أيام منى بعد
فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعاً ، فقال : « المقام بمنى أفضل وأحبّ إلىّ
» [1].
ولا يجب ؛ للأصل ،
ونحو الصحيحين [2] : « لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا يبيت
بها ». وفي الموثق : رجل زار فقضى طواف حجه كلّه ، أيطوف بالبيت أحبّ إليك أم يمضي
على وجهه إلى منى؟ فقال : « أيّ ذلك شاء فعل ما لم يَبِت » [3].
( ويجوز ) للحاج إذا فرغ من رميه الجمار في اليومين الأوّلين من أيام
التشريق ( النفر
في الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتّقى الصيد ) بأن ترك قتله وأخذه ( والنساء ) بأن ترك وطأهنّ ، وربما قيل : الاستمتاع بهنّ مطلقاً [4]. وهو أحوط وأولى
في إحرامه في الحج ، وربما الحق به عمرة التمتع ، لارتباطها به [5] ، وهو أحوط.
ويسقط عنه رمي
الجمار في اليوم الثالث حينئذ بلا خلاف ، كما عن المنتهى [6].
(
وإن شاء ) نفر ( في الثاني وهو
الثالث عشر ) من الشهر.