responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 165

مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعاً ، فقال : « المقام بمنى أفضل وأحبّ إلىّ » [1].

ولا يجب ؛ للأصل ، ونحو الصحيحين [2] : « لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا يبيت بها ». وفي الموثق : رجل زار فقضى طواف حجه كلّه ، أيطوف بالبيت أحبّ إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال : « أيّ ذلك شاء فعل ما لم يَبِت » [3].

( ويجوز ) للحاج إذا فرغ من رميه الجمار في اليومين الأوّلين من أيام التشريق ( النفر في الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتّقى الصيد ) بأن ترك قتله وأخذه ( والنساء ) بأن ترك وطأهنّ ، وربما قيل : الاستمتاع بهنّ مطلقاً [4]. وهو أحوط وأولى في إحرامه في الحج ، وربما الحق به عمرة التمتع ، لارتباطها به [5] ، وهو أحوط.

ويسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث حينئذ بلا خلاف ، كما عن المنتهى [6].

( وإن شاء ) نفر ( في الثاني وهو الثالث عشر ) من الشهر.


[1] الكافي 4 : 515 / 1 ، الفقيه 2 : 287 / 1413 ، التهذيب 5 : 260 / 887 ، الإستبصار 2 : 295 / 1053 ، الوسائل 14 : 260 أبواب العود إلى منى ب 2 ح 5.

[2] الفقيه 2 : 287 / 1412 ، التهذيب 5 : 260 / 883 ، الإستبصار 2 : 295 / 1050 ، الوسائل 14 : 259 أبواب العود إلى منى ب 2 ح 1 وذيله.

[3] التهذيب 5 : 49 / 1756 ، الوسائل 14 : 260 أبواب العود إلى منى ب 2 ح 4.

[4] الروضة 2 : 323.

[5] المنتهى 2 : 775 777.

[6] المنتهى 2 : 775 777.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست