responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 163

في الخروج ، وعليه يحمل إطلاقهما والعبارة ، مضافاً إلى مفهوم الرواية السابقة كما عرفته.

ولا ريب في الحكم إن أُريد من الحرج والشي‌ء المنفي الكفارة ؛ لانتفائها بالأصل.

قيل : هذا عندنا ، وأوجب الشافعية عليه هدياً ، ولا يختلّ بذلك إحلاله عندنا وإن كان في ترك الرمي عامدا [1].

وأما ما مر من بعض الأخبار بأنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل [2] فمع ضعف سنده وشذوذه وإن حكي نحوه عن الإسكافي [3] وأشعر عبارة التهذيب بقبوله [4] غير صريح ؛ لاحتماله الحمل على تعمّد الترك لزعمه عند ما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به ، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجّه وإحلاله ؛ أو على أن يكون المراد إيجاب الحج من قابل لقضاء الرمي فيه ، فيكون بمعنى ما في الخبر المتقدم كما قيل [5] ؛ أو على الاستحباب ، كما في الاستبصار والمختلف والدروس [6] ، وفيه : أنه لم نقف على قائل به.

وكذا إن أُريد منه وجوب العود لتدارك الرمي في عامه ؛ لاتفاق الأخبار المتقدمة عليه.

ويشكل لو أُريد منه ذلك مطلقاً ، كما هو ظاهره في الشرائع [7] وصريحه هنا ؛ لقوله :


[1] كشف اللثام 1 : 379.

[2] راجع ص : 151.

[3] نقله عنه في كشف اللثام 1 : 379.

[4] التهذيب 5 : 264.

[5] انظر كشف اللثام 1 : 379.

[6] الاستبصار 2 : 297 ، المختلف : 302 ، الدروس 1 : 435.

[7] الشرائع 1 : 276.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست