اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 163
في الخروج ، وعليه
يحمل إطلاقهما والعبارة ، مضافاً إلى مفهوم الرواية السابقة كما عرفته.
ولا ريب في الحكم
إن أُريد من الحرج والشيء المنفي الكفارة ؛ لانتفائها بالأصل.
قيل : هذا عندنا ،
وأوجب الشافعية عليه هدياً ، ولا يختلّ بذلك إحلاله عندنا وإن كان في ترك الرمي
عامدا [1].
وأما ما مر من بعض
الأخبار بأنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل [2] فمع ضعف سنده
وشذوذه وإن حكي نحوه عن الإسكافي [3] وأشعر عبارة التهذيب بقبوله [4] غير صريح ؛
لاحتماله الحمل على تعمّد الترك لزعمه عند ما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به ،
فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجّه وإحلاله ؛ أو على أن يكون المراد إيجاب الحج من
قابل لقضاء الرمي فيه ، فيكون بمعنى ما في الخبر المتقدم كما قيل [5] ؛ أو على
الاستحباب ، كما في الاستبصار والمختلف والدروس [6] ، وفيه : أنه لم
نقف على قائل به.
وكذا إن أُريد منه
وجوب العود لتدارك الرمي في عامه ؛ لاتفاق الأخبار المتقدمة عليه.
ويشكل لو أُريد
منه ذلك مطلقاً ، كما هو ظاهره في الشرائع [7] وصريحه هنا ؛ لقوله :