اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 162
يرجع فيرميها ،
يفصل بين كلّ رميتين بساعة » قلت : فإنه فاته ذلك وخرج ، قال : « ليس عليه شيء » [1].
ونحوه آخر ، لكن
فيه بدل « ليس عليه شيء » : « ليس عليه أن يعيد » [2].
وهي كما ترى
كالعبارة ونحوها مطلقة شاملة لصورتي بقاء أيام التشريق وعدمه ، لكن قيّدها الأكثر
بالأُولى. ولعلّه الأظهر ؛ جمعاً بينها وبين الخبر : « من أغفل رمي الجمار أو
بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمي عنه وليّه
، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، وأنه لا يكون رمي الجمار
إلاّ أيام التشريق » [3].
وفي سنده وإن كان
ضعف بالجهالة ، إلاّ أنه مجبور بالشهرة الظاهرة ، والمحكية [4] ، بل عليه
الإجماع في الغنية [5].
مضافاً إلى ضعف
الإطلاق في الأخبار السابقة ، وعدم معلومية انصرافه إلى الصورة الثانية ، فإنّ
المتبادر منها الأُولى خاصة.
(
ولو خرج ) من مكة ولما يتدارك
الرامي ( فلا حرج
) عليه ولا شيء كما
مرّ في الصحيحين إن مضت أيام التشريق ، كما هو الغالب
[1] الكافي 4 :
484 / 1 ، الوسائل 14 : 261 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2.