responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 162

يرجع فيرميها ، يفصل بين كلّ رميتين بساعة » قلت : فإنه فاته ذلك وخرج ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [1].

ونحوه آخر ، لكن فيه بدل « ليس عليه شي‌ء » : « ليس عليه أن يعيد » [2].

وهي كما ترى كالعبارة ونحوها مطلقة شاملة لصورتي بقاء أيام التشريق وعدمه ، لكن قيّدها الأكثر بالأُولى. ولعلّه الأظهر ؛ جمعاً بينها وبين الخبر : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمي عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، وأنه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيام التشريق » [3].

وفي سنده وإن كان ضعف بالجهالة ، إلاّ أنه مجبور بالشهرة الظاهرة ، والمحكية [4] ، بل عليه الإجماع في الغنية [5].

مضافاً إلى ضعف الإطلاق في الأخبار السابقة ، وعدم معلومية انصرافه إلى الصورة الثانية ، فإنّ المتبادر منها الأُولى خاصة.

( ولو خرج ) من مكة ولما يتدارك الرامي ( فلا حرج ) عليه ولا شي‌ء كما مرّ في الصحيحين إن مضت أيام التشريق ، كما هو الغالب‌


[1] الكافي 4 : 484 / 1 ، الوسائل 14 : 261 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2.

[2] التهذيب 5 : 264 / 899 ، الإستبصار 2 : 297 / 1059 ، الوسائل 14 : 262 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 3.

[3] التهذيب 5 : 264 / 900 ، الإستبصار 2 : 297 / 1060 ، الوسائل 14 : 262 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4.

[4] ادّعاها المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 357.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست