ولو فاته جمرة
وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتباً بينها ؛ لإمكان كونها الاولى فيبطل الأخيرتان
بعدها. وكذا لو فاته أربع حصيات فصاعداً وجهلها.
ولو فاته من كل
جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ؛ لتعدّد الفائت بالأصالة.
ولو فاته ثلاث وشك
في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتباً ؛ لجواز التعدّد. ولو كان
الفائت أربعاً استأنف.
( ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها ) من بطن المسيل حال كونه ( مستقبل القبلة ، ويقف ) عندها
( داعياً ) بالمأثور ( عدا جمرة العقبة
فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف )