responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 159

الاستحباب [1].

قيل : وفي المبسوط لا بدّ من إذنه إذا كان عقله ثابتاً.

وعن المنتهي والتحرير استحباب استئذان النائب عن غير المغمى عليه ، قال في المنتهى : إن زال عقله قبل الإذن جاز له أن يرمي عنه عندنا ، عملاً بالعمومات.

وفي الدروس : لو أُغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمي الولي عنه ، فإن تعذّر فبعض المؤمنى ؛ لرواية رفاعة عن الصادق 7 : يومي عمّن أُغمي عليه [2].

قلت : فقه المسألة أن المعذور تجب عليه الاستنابة ، وهو واضح ، لكن إن رمي عنه بدون إذنه فالظاهر الإجزاء ، لإطلاق الأخبار والفتاوي ، وعدم اعتباره في المغمى عليه ، وإجزاء الحج عن الميت تبرعاً من غير استنابة ؛ ويستحب الاستئذان إغناءً له عن الاستنابة الواجبة عليه وإبراء الذمة عنها [3]. انتهى. وهو حسن.

ولو زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله ؛ لسقوطه عنه بفعل النائب بمقتضى إطلاق النص والفتوى ، لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.

ولو استناب المعذور ثم أُغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه كما ينعزل الوكيل ، وفاقاً للأكثر ؛ لأنه إنما جازت النيابة لعجزه ، لا للتوكيل ، ولذا جازت بدون إذنه ، والإغماء زيادة في العجز.


[1] كما في مجمع الفائدة 7 : 359.

[2] التهذيب 5 : 268 / 916 ، الوسائل 14 : 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 5.

[3] كشف اللثام 1 : 379.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست