responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 141

ففي الصحيح : « من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم » [1].

وفيه عن أبي الحسن 7 : « سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة ، فقلت : لا أدري » قال صفوان : فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول فيها؟ قال : « عليه دم إذا بات » [2].

وفيه : عن رجل بات مكة ليالي منى حتى أصبح ، فقال : « إن كان أتاها نهاراً فبات حتى أصبح فعليه دم يهريقه » [3].

وفيه : « لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى ، فإن بتّ في غيرها فعليك دم » [4].

والاستدلال بهذين إنما هو لأن إطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين شاتان ، كذا قيل [5] ، ولا يخلو عن إشكال.

نعم لا بأس به ، جمعاً بينهما وبين الأخبار المتقدمة الصريح بعضها في وجوب الدم بترك المبيت ليلةً ؛ مضافاً إلى الإجماعات المنقولة ، وصراحة الرواية الآتية بثلاثة لثلاث [6] ، وظاهر غيرهما ممّا سيأتي إليه الإشارة.


[1] الكافي 4 : 514 / 3 مرسلاً ، التهذيب 5 : 259 / 881 ، الإستبصار 2 : 294 / 1048 ، الوسائل 14 : 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 16.

[2] التهذيب 5 : 257 / 871 ، الإستبصار 2 : 292 / 1038 ، الوسائل 14 : 252 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 5.

[3] التهذيب 5 : 257 / 873 ، الإستبصار 2 : 292 / 1040 ، الوسائل 14 : 251 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 2.

[4] التهذيب 5 : 258 / 878 ، الإستبصار 2 : 293 / 1045 ، الوسائل 14 : 254 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8.

[5] كشف اللثام 1 : 377.

[6] انظر ص 3242.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست