اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 141
ففي الصحيح : « من
زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم » [1].
وفيه عن أبي الحسن
7 : « سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة ، فقلت : لا أدري » قال
صفوان : فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول فيها؟ قال : « عليه دم إذا بات » [2].
وفيه : عن رجل بات
مكة ليالي منى حتى أصبح ، فقال : « إن كان أتاها نهاراً فبات حتى أصبح فعليه دم
يهريقه » [3].
وفيه : « لا تبت
ليالي التشريق إلاّ بمنى ، فإن بتّ في غيرها فعليك دم » [4].
والاستدلال بهذين
إنما هو لأن إطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين شاتان ، كذا قيل [5] ، ولا يخلو عن
إشكال.
نعم لا بأس به ،
جمعاً بينهما وبين الأخبار المتقدمة الصريح بعضها في وجوب الدم بترك المبيت ليلةً
؛ مضافاً إلى الإجماعات المنقولة ، وصراحة الرواية الآتية بثلاثة لثلاث [6] ، وظاهر غيرهما
ممّا سيأتي إليه الإشارة.