اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 140
قيل : ولا ينافيه
ما في بعض الكتب من جعله من السنّة ، أو حصر واجبات الحج في غيره ، أو الحكم بأنه
إذا طاف للنساء تمّت مناسكه أو حجه ؛ لجواز خروجه عنه وإن وجب ، ونصّ الحلبي على
كونه من مناسكه ، ولذا اتفقوا على وجوب الفداء على من أخلّ به.
ويجب النية كما في
الدروس ، وفي اللمعة الجليّة [1] يستحب ، فينوي كما في الفخرية [2] أنه أبيت هذه
الليلة بمنى لحج التمتع حج الإسلام مثلاً لوجوبه قربة إلى الله تعالى [3] ، فإن أُخلّ
بالنية عمداً أثم ، وفي الفدية وجهان كما في المسالك [4].
أقول : ونفى فيه
البعد عن العدم [5]. ولا بأس به ؛ للأصل ، وعدم معلومية شمول إطلاق ما دلّ على
لزوم الفدية بترك المبيت لمثله ، لانصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي ، لا
الحكمي.
( ولو بات بغيرها ) ليلة
( كان عليه ) دم شاة ، أو لليلتين فـ
( شاتان ) إجماعاً ، كما في
صريح الغنية والخلاف وغيرهما [6] ، وظاهر المنتهى وغيره [7] ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
[1] هي : اللمعة
الجليّة في معرفة النية ، للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمّد بن فهد
الحلّي ، المتوفّى 841.
[2] هي : الفخريّة
في أمر النية ، لفخر المحققين محمَّد بن العلامة الحلّي ، المتوفّى 771.
[3] إلى هنا تمام
القول في وقيل ، والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 377.