responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 140

قيل : ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنّة ، أو حصر واجبات الحج في غيره ، أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمّت مناسكه أو حجه ؛ لجواز خروجه عنه وإن وجب ، ونصّ الحلبي على كونه من مناسكه ، ولذا اتفقوا على وجوب الفداء على من أخلّ به.

ويجب النية كما في الدروس ، وفي اللمعة الجليّة [1] يستحب ، فينوي كما في الفخرية [2] أنه أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع حج الإسلام مثلاً لوجوبه قربة إلى الله تعالى [3] ، فإن أُخلّ بالنية عمداً أثم ، وفي الفدية وجهان كما في المسالك [4].

أقول : ونفى فيه البعد عن العدم [5]. ولا بأس به ؛ للأصل ، وعدم معلومية شمول إطلاق ما دلّ على لزوم الفدية بترك المبيت لمثله ، لانصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي ، لا الحكمي.

( ولو بات بغيرها ) ليلة ( كان عليه ) دم شاة ، أو لليلتين فـ ( شاتان ) إجماعاً ، كما في صريح الغنية والخلاف وغيرهما [6] ، وظاهر المنتهى وغيره [7] ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.


[1] هي : اللمعة الجليّة في معرفة النية ، للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي ، المتوفّى 841.

[2] هي : الفخريّة في أمر النية ، لفخر المحققين محمَّد بن العلامة الحلّي ، المتوفّى 771.

[3] إلى هنا تمام القول في وقيل ، والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 377.

[4] المسالك 1 : 125.

[5] المسالك 1 : 125.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، الخلاف 2 : 358 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 377.

[7] المنتهى 2 : 770 ؛ وانظر المدارك 8 : 223.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست