اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 139
ولكن اعترض عليه
بأن الرواية مطلقة بل عامة ، وما ادّعاه من القبلية والتذكر ممنوعة [1] ، ولذا احتمل
المحقّق في النكت أن يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه إتمام السعي [2] ، والفاضل في
المختلف أن يكون قدّم طواف النساء على السعي لعذر [3].
أقول : ويرد عليه
أيضاً منافاة ما ذكره هنا لما ذكره في توجيه الرواية سابقاً ، من أن الكفارة إنما
هي لتقصيره في الاكتفاء بالظن وعدم مراعاته العلم مع وجوب مراعاته عليه ، وهذا لا
يختلف فيه الحال بين أن يكون في سعي العمرة المتمتع بها أو غيرها ، وما ذكره هنا
ظاهر بل صريح في أن الكفارة إنما هي من حيث المواقعة ، لا ما ذكره ، فتأمّل.
(
القول في أحكام منى بعد العود ) من مكة إليها :
اعلم أن الحاج إذا
قضى مناسكه بمكة شرّفها الله تعالى من طواف الزيارة والسعي وطوائف النساء ( يجب ) عليه
( العود للمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ) مطلقاً ، والثالث عشر على تفصيل سيذكر إن شاء الله تعالى ،
بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر من خالفنا كما عن المنتهى [4] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر ، بل
لعلّها متواترة [5].
وعن الشيخ في التبيان القول باستحبابه [6]. وهو شاذّ.