responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 139

ولكن اعترض عليه بأن الرواية مطلقة بل عامة ، وما ادّعاه من القبلية والتذكر ممنوعة [1] ، ولذا احتمل المحقّق في النكت أن يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه إتمام السعي [2] ، والفاضل في المختلف أن يكون قدّم طواف النساء على السعي لعذر [3].

أقول : ويرد عليه أيضاً منافاة ما ذكره هنا لما ذكره في توجيه الرواية سابقاً ، من أن الكفارة إنما هي لتقصيره في الاكتفاء بالظن وعدم مراعاته العلم مع وجوب مراعاته عليه ، وهذا لا يختلف فيه الحال بين أن يكون في سعي العمرة المتمتع بها أو غيرها ، وما ذكره هنا ظاهر بل صريح في أن الكفارة إنما هي من حيث المواقعة ، لا ما ذكره ، فتأمّل.

( القول في أحكام منى بعد العود ) من مكة إليها :

اعلم أن الحاج إذا قضى مناسكه بمكة شرّفها الله تعالى من طواف الزيارة والسعي وطوائف النساء‌ ( يجب ) عليه ( العود للمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ) مطلقاً ، والثالث عشر على تفصيل سيذكر إن شاء الله تعالى ، بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر من خالفنا كما عن المنتهى [4] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة [5].

وعن الشيخ في التبيان القول باستحبابه [6]. وهو شاذّ.


[1] انظر كشف اللثام 1 : 348.

[2] النهاية ونكتها 1 : 495.

[3] المختلف : 284.

[4] المنتهى 2 : 769.

[5] الوسائل 14 : 251 أبواب العود إلى منى ب 1.

[6] التبيان 2 : 154.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست