responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 124

ويمكن الجمع بحمل النهي في الأخير على الكراهة ؛ للأصل ، وقوة الإطلاق ، واعتضاده بما دلّ على جواز السعي راكباً فإنه ملازم للجلوس غالباً ، وهو عامّ لخالتي الاختيار والاضطرار إجماعاً ، وإليه الإشارة في الصحيح : عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة ، يجلس عليهما؟ قال : « أو ليس هوذا يسعى على الدواب » [1].

وهو وإن كان مورده جوازه على المروة والصفا ، ولا خلاف فيه حتى منهما ، إلاّ أن قوله 7 : « أو ليس » إلى آخره في قوة الجواب له بنعم ، مع تعليله بما بما يعمّ الجلوس بينهما ، بل التعليل أنسب بهذا كما لا يخفى.

وكيف كان ، فهذه الصحاح مع صحتها واستفاضتها واعتضادها بالأصل والشهرة بين الأصحاب صريحة في ردّهما ، بل ظاهر الأخير جوازه بينهما مطلقاً ولو لغير الاستراحة كما في السعي بينهما راكباً ، نعم يكره لغيرها ، لما مضى.

( وأما الأحكام فأربعة : )

( الأول : السعي ) عندنا ( ركن يبطل الحج ) والعمرة ( بتركه ) فيهما ( عمداً ) بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً كالغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها [2] ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وللصحاح :

منها : « من ترك السعي متعمداً فعليه الحج من قابل » [3].


[1] الكافي 4 : 438 / 1 ، الوسائل 13 : 501 أبواب السعي ب 20 ح 2.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، التذكرة 1 : 366 ، المنتهى 2 : 706 ؛ وانظر المدارك 8 : 211 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 374 ، وكشف اللثام 1 : 347.

[3] التهذيب 5 : 471 / 1651 ، الوسائل 13 : 484 أبواب السعي ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست