responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 123

ويجوز راكباً بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في الغنية وغيرها [1] ؛ والصحاح ، منها زيادةً على ما مضى عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال : « نعم ، وعلى [ المحمل ] » [2].

( ويجوز الجلوس في خلاله للراحة ) على الأشهر الأظهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من الحلبيّين ، فمنعا عنه مطلقاً حتى مع العجز والإعياء ، وجوّزا فيه الوقوف خاصة [3] ، وهما نادران. بل على خلافهما الإجماع الآن.

للصحاح ، منها : عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ، أيستريح؟ قال : « نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة أو بينهما فيجلس » [4].

ونحوه آخر ، لكن في صورة الإعياء خاصة [5].

وفي ثالث اشتراطه ، والنهي عنه من دونه [6].

ومقتضى الجمع تقييد الجواز بصورة الإعياء خاصة ، ولعلّه ظاهر نحو العبارة حيث قيّد الجواز بقوله : للاستراحة.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ؛ وانظر التذكرة 1 : 366 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 375.

[2] الكافي 4 : 437 / 1 ، التهذيب 5 : 155 / 511 ، الوسائل 13 : 496 أبواب السعي ب 16 ح 1. وفي النسخ : « الجمل » بدل « المحمل » وما أثبتناه من المصادر.

[3] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 196.

[4] الكافي 4 : 437 / 3 ، التهذيب 5 : 156 / 516 ، الوسائل 13 : 501 أبواب السعي ب 20 ح 1.

[5] الكافي 4 : 416 / 4 ، قرب الإسناد 165 / 604 ، الوسائل 13 : 388 أبواب الطواف ب 46 ح 1.

[6] الكافي 4 : 437 / 4 ، الفقيه 2 : 258 / 1251 ، الوسائل 13 : 502 أبواب السعي ب 20 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست