اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 124
ويمكن الجمع بحمل
النهي في الأخير على الكراهة ؛ للأصل ، وقوة الإطلاق ، واعتضاده بما دلّ على جواز
السعي راكباً فإنه ملازم للجلوس غالباً ، وهو عامّ لخالتي الاختيار والاضطرار
إجماعاً ، وإليه الإشارة في الصحيح : عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة ،
يجلس عليهما؟ قال : « أو ليس هوذا يسعى على الدواب » [1].
وهو وإن كان مورده
جوازه على المروة والصفا ، ولا خلاف فيه حتى منهما ، إلاّ أن قوله 7 : « أو ليس » إلى
آخره في قوة الجواب له بنعم ، مع تعليله بما بما يعمّ الجلوس بينهما ، بل التعليل
أنسب بهذا كما لا يخفى.
وكيف كان ، فهذه
الصحاح مع صحتها واستفاضتها واعتضادها بالأصل والشهرة بين الأصحاب صريحة في ردّهما
، بل ظاهر الأخير جوازه بينهما مطلقاً ولو لغير الاستراحة كما في السعي بينهما
راكباً ، نعم يكره لغيرها ، لما مضى.
(
وأما الأحكام فأربعة : )
( الأول : السعي ) عندنا
( ركن يبطل الحج ) والعمرة ( بتركه )
فيهما ( عمداً ) بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً
كالغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها [2] ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وللصحاح :
منها : « من ترك
السعي متعمداً فعليه الحج من قابل » [3].