responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 12

ويستحب دخولها ( حافياً ) كما في الشرائع والقواعد [1] ، وعن المبسوط والوسيلة وظاهر الاقتصاد والجمل والعقود والمهذّب والسرائر والجامع [2].

وفي الصحيح : « إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً على السكينة والوقار والخشوع ، ومن دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله » [3].

وأن يدخلها ( على سكينة ووقار ) احتراماً لها وللبيت ؛ وللصحيحين وغيرهما [4] ، وفيها : « من دخلها بسكينة غفر له ذنبه ». وفي الصحيح : كيف يدخل بالسكينة؟ قال : « يدخل غير متكبّر ولا متجبّر » [5] وبمعناه غيره [6].

وأن يكون ( مغتسلاً ) لدخولها ( من بئر ميمون أو فَخّ ) للصحيح : « إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله تعالى فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمكة » [7].

وفي آخر مضمر : عن الغسل في الحرم قبل دخوله مكة أو بعد‌


[1] الشرائع 1 : 266 ، القواعد 1 : 83.

[2] المبسوط 1 : 355 ، الوسيلة : 172 ، الاقتصاد : 303 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 330 ، المهذب 1 : 233 ، السرائر 1 : 570 ، الجامع للشرائع : 196.

[3] الكافي 4 : 401 / 1 ، التهذيب 5 : 99 / 327 ، الوسائل 13 : 204 أبواب مقدمات الطواف ب 8 ح 1.

[4] انظر الوسائل 13 : 202 أبواب مقدمات الطواف ب 7.

[5] الكافي 4 : 400 / 9 ، الوسائل 13 : 202 أبواب مقدمات الطواف ب 7 ح 1.

[6] الكافي 4 : 401 / 10 ، الوسائل 13 : 203 أبواب مقدمات الطواف ب 7 ح 2.

[7] الكافي 4 : 400 / 4 ، التهذيب 5 : 97 / 319 ، الوسائل 13 : 197 أبواب مقدمات الطواف ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست