اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 108
وأما وجوبه في
العمرة المبتولة مطلقاً فهو الأظهر الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل عليه
إجماعنا في الغنية وعن التذكرة والمنتهى [1] ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة أيضاً :
ففي الصحيح : عن
العمرة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : أما
العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على
صاحبها طواف النساء » [2].
وفيه : عن العمرة
المفردة ، على صاحبها طواف النساء؟ .. فجاء الجواب : « نعم وهو واجب لا بدّ منه » [3].
ونحوه الخبر
كالصحيح بابن أبي عمير الذي لا يروي إلاّ عن ثقة [4] ، فلا يضرّ جهالة
من بعده.
وفي المرسل : «
المعتمر يطوف ويسعى ويحلق » قال : « ولا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر » [5] وهو يعمّ المفردة
والمتمتّع بها ، والأخيرة خارجة بما سيأتي من الأدلّة ، والمبتولة ولا مخرج لها
كما ستعرفه. وضعف السند فيه وقصوره في سابقه مجبور بالعمل.
خلافاً للمحكي في
الدروس عن الجعفي ، فأسقطه هنا [6] ؛ للأصل ،