responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 108

وأما وجوبه في العمرة المبتولة مطلقاً فهو الأظهر الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل عليه إجماعنا في الغنية وعن التذكرة والمنتهى [1] ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة أيضاً :

ففي الصحيح : عن العمرة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » [2].

وفيه : عن العمرة المفردة ، على صاحبها طواف النساء؟ .. فجاء الجواب : « نعم وهو واجب لا بدّ منه » [3].

ونحوه الخبر كالصحيح بابن أبي عمير الذي لا يروي إلاّ عن ثقة [4] ، فلا يضرّ جهالة من بعده.

وفي المرسل : « المعتمر يطوف ويسعى ويحلق » قال : « ولا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر » [5] وهو يعمّ المفردة والمتمتّع بها ، والأخيرة خارجة بما سيأتي من الأدلّة ، والمبتولة ولا مخرج لها كما ستعرفه. وضعف السند فيه وقصوره في سابقه مجبور بالعمل.

خلافاً للمحكي في الدروس عن الجعفي ، فأسقطه هنا [6] ؛ للأصل ،


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، التذكرة 1 : 392 ، المنتهى 2 : 768.

[2] الكافي 4 : 538 / 9 ، التهذيب 5 : 254 / 861 ، الإستبصار 2 : 232 / 804 ، الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 82 ح 1.

[3] التهذيب 5 : 439 / 1524 ، الوسائل 13 : 444 أبواب الطواف ب 82 ح 5.

[4] الكافي 4 : 538 / 108 ، التهذيب 5 : 253 / 858 ، الإستبصار 2 : 231 / 801 ، الوسائل 13 : 445 الطواف ب 82 ح 8.

[5] الكافي 4 : 538 / 7 ، التهذيب 5 : 254 / 859 ، الإستبصار 2 : 231 / 802 ، الوسائل 13 : 443 أبواب الطواف ب 82 ح 2.

[6] الدروس 1 : 329.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست